جمهورية مصر العربية
وزيـر
الدولة للتنمية الإدارية
***
كتاب دوري رقم ( 1 )
لسنة 2006م
في شأن ضوابط توحيد الأجازة
الأسبوعية بيومي الجمعة والسبت وتحديد أيام وساعات العمل الأسبوعية بوحدات الجهاز
الادارى للدولة
***
السلام
عليكم ،،،،
أتشرف بالاحاطة بأنه رغبة في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين مستوى
الخدمات والتيسير على المواطنين والعاملين بالدولة وأسرهم وافق مجلس الوزراء
بجلسته المنعقدة بتاريخ الأربعاء 4/1/2006م – وبناءاً على ما عرضته وزارة الدولة
للتنمية الإدارية – على أن يكون يوم السبت أجازة رسمية بكافة الوحدات بالجهاز
الادارى للدولة مع اعتبار يوم الخميس يوم عمل كامل
وتيسيرا على الوحدات الإدارية عند التطبيق فان وزارة الدولة للتنمية الإدارية
قد أعدت عددا من الضوابط لتوضيح أسلوب تنفيذ ما قرره مجلس الوزراء بهذا الشأن وذلك
على النحو التالي :-
- أن تكون أيام العمل الأسبوعية في
الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية خمسة أيام
في الأسبوع مع الالتزام بأن يكون عدد ساعات العمل خلال الأسبوع الواحد ( 35 )
ساعة ( خمسة وثلاثون ساعة ) فعلية مقسمه على أيام العمل
- يكون للسلطة المختصة في جميع الأحوال
بموجب قرار منها تحديد مواعيد العمل الرسمية بحيث تتضمن توقيتات الحضور
والانصراف للعاملين بها وبحيث تتحدد توقيتات الحضور والانصراف في كل جهة وذلك
وفقا لطبيعة العمل بها وبما يغطى عدد ساعات العمل المقررة أسبوعيا وذلك على
نحو ما ورد بالبند رقم ( 1 ) مع عدم الإخلال بعدد ساعات العمل تحت أي مسمى
مثل فترات السماح أو التأخير أو الراحة أو غيرها
- يراعى للجهات التي تنظم وسائل
انتقال للعاملين ( بنفسها أو عن طريق التعاقد ) أن يكون وصول وانصراف وسائل
الانتقال قبل مواعيد العمل بوقت كاف وبعد مواعيد العمل بوقت كاف بحيث لا
يستقطع ذلك اى جزء من وقت العمل
- تضع السلطة المختصة في الوحدات
الخدمية المتصلة بالمواطنين والوحدات الإدارية التي تقدم خدمات يومية لهم أو
تلك ذات الصلة المباشرة بالتعامل مع الجمهور مثل إدارة وتسيير المرافق العامة
ووحدات الخدمات الطبية من المستشفيات وغيرها النظم الكفيلة بانتظام واطراد أعمالها
وخدماتها على أن يتم تحديدها على مستوى كل وحدة بقرار من السلطة المختصة
ووفقا للتنظيم الادارى بها وكذلك نظام الورديات إن وجد
- تتولى السلطة المختصة بالوحدات
المشار إليها بالبند رقم ( 4 ) أعلاه وضع نظام يكفل تواجد احد شاغلي الوظائف الإشرافية
وعدد مناسب من العاملين بالتقسيمات الرئيسية للوحدة احد أو كلا يومي الأجازة
وذلك طبقا لطبيعة العمل على أن يكون ذلك بالتناوب بين جميع العاملين وعلى أن
يمنح العمل المكلف عوضا على ذلك عن كل يوم عمل يوم أجازة
- يراعى عند تطبيق الضوابط والقواعد
المتعلقة بمنح الحوافز والجهود الغير عادية التي يستحقها العامل اعتبار أن
يوم الخميس يوم عمل فعلى وذلك عند حساب أحقية العاملين في صرف تلك المميزات
المالية خلال الشهر الواحد وسواء بالنسبة للحوافز التي تم تقريرها بقرار من
رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من السلطة المختصة
- يعد تخلف اى من العاملين عن
التواجد الفعلي بمقر عمله في أوقات العمل ومواقيتها على النحو الذي تقرره
السلطة المختصة بدون عذر مقبول انقطاعا عن العمل يوجب المساءلة التأديبية
- بالنسبة للمؤسسات التعليمية
والمدارس بكافة مستوياتها والجامعات والكليات التابعة لها والمعاهد العليا
التي تسمح قدرتها الاستيعابية بالعمل خمسة أيام أسبوعيا التقيد بالضوابط
السابقة إلا انه يجوز وطبقا لما تراه السلطة المختصة من دواع مثل طول الفترة
الدراسية للمدارس التي تعمل فترتين أو عدم توفر قاعات للمحاضرات عدم التقيد
بهذه الضوابط للإدارات والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة
- يوقف العمل بكتابنا الدوري رقم 1
لسنة 2000م فيما يتعارض مع هذا الكتاب
برجاء التفضل بالتوجيه نحو التزام الوحدات التابعة
لسيادتكم بمراعاة ما تقدم
صدر في : 14/1/2006م
وزارة
الدولة للتنمية الإدارية
----------------------------------------
جمهورية مصر
العربية
الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة
رئيـــــس الجهاز
***
كتاب دوري رقم ( 1 )
لسنة 2006م
بشأن كيفية حساب مدة
الخدمة السابقة للعاملين المعينين
بمكافآت شاملة بعد تثبيتهم والقواعد الحاكمة لهذا التعيين
***
أولاً : كيفية حساب مدة الخبرة العملية :
هذا الموضوع يحكمة نص المادة 23/2 من القانون رقم 47/78م والمضافة
بالقانون رقم 5 لسنة 2000م والمتضمنة أنه يجوز استثناء من حكم المادة 17 تعيين
المعينين بمكافآت شاملة على اعتمادات الأجور وفقا لأحكام التأشيرات العامة
للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية والذين مضى على تعيينهم بهذه الصفة ثلاث
سنوات على الأقل في الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التي يعملون بها
إذا توافرت فيهم شروط شغلها وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 0
كما تنص المادة 27 من القانون 47/78م على أن تحسب مدة الخبرة العملية التي
تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية اجر
التعيين عن كل سنه من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من
علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة
عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميلة المعين في ذات الجهة في
وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية
في درجة الوظيفة أو الأجر
ويجرى
التطبيق على قصر سريان ذلك على العاملين المؤقتين بمكافأة شاملة على بند 2 مكافآت
شاملة نوع 3 أجور موسميين فقط ويخرج عن ذلك من تم إلحاقهم بالوحدة خصما على
اعتمادات الموازنة الأخرى أيا كان نوعها وان يقضى العامل بهذه الصفة مدة لاتقل عن
ثلاث سنوات متصلة في ذات الوحدة التي يتم تعيينه فيها أن المعين بصفة مؤقتة على أساس
مؤهل معين وعند النظر في تثبيته وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون
47/78م وكان قد ثبت حصوله قبل التثبيت على مؤهل أعلى فانه يتم تثبيته على الوظيفة التي
تتناسب مع المؤهل الأعلى وان التعيين يتم بدون إعلان أو امتحان بناء على طلب
السلطة المختصة وبموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
وقد صدرت
فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تحت ملف رقم 86/4/1539
بجلستها المنعقدة في 14/9/2005م والتي تضمنت أحقية العامل المؤقت والذي تم تثبيته
على درجة دائمة وفقا للمادة 23/2 من القانون 47/78م في ضم مدة خدمتة التي قضاها
بموجب عقد مؤقت إلى مدة خدمته بعد تعيينه على وظيفة دائمة كاملة بما فيها الثلاث
سنوات وذلك بمراعاة الضوابط الواردة بالمادة 27 من قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة
ثانياً : أحكام فترة الاختبار عند التثبيت :
تنص
المادة 22 من القانون رقم 47/78م بنظام العاملين المدنيين بالدولة على وجوب وضع
العامل المعين لتول مرة تحت الاختبار لمدة ستة اشهر من تاريخ تسلمه العمل لثبوت
صلاحيته لشغل الوظيفة المعين عليها
فإذا
ثبت أن العامل المعين قد التحق قبل تعيينه بعقد مؤقت على وظيفة تتماثل في واجباتها
ومسئولياتها مع الوظيفة المعين عليها وكان خلال هذه المدة يقوم بأعمال هي بعينها
ذات أعمال الوظيفة الجديدة وعلى نفس مستواها ومسئوليتها وقضى المدة اللازمة لإثبات
الصلاحية ولم تنه الجهة الإدارية عقده بسبب عدم الصلاحية فانه لا يتصور إخضاعه مرة
أخرى لفترة اختبار عند تعيينه على وظيفة دائمة لثبوت صلاحيته عن أعمال ثبت صلاحيته
لها بدليل صدور قرار السلطة المختصة بتعيينه فيها
وعليه
فان العامل المؤقت الذي قضى في وظيفة مماثلة للوظيفة التي عين بها على درجة دائمة في
الواجبات والمسئوليات واجتاز المدة اللازمة لإثبات الصلاحية ولم تنه الجهة الإدارية
تعاقده بسبب عدم الصلاحية لا يجب وضعه تحت الاختبار عند تعيينه على وظيفة دائمة
مماثلة في الواجبات والمسئوليات للوظيفة المتعاقد عليها بصفة مؤقتة
أما العامل
المعين على وظيفة مؤقتة عند تعيينه على وظيفة دائمة غير مماثلة في الواجبات
والمسئوليات للوظيفة المعين عليها فيخضع لفترة الاختبار المنصوص عليها في المادة
22 من القانون رقم 47/78م
ثالثاً : إجراءات التثبيت :
فإذا ما
استخدمت السلطة المختصة حقها الثابت قانونا في إجراء التعيين يجب أن يكون ذلك على
وظائف ممولة وشاغرة ومحتفظ بها على سبيل التذكار
ويجوز
للسلطة المختصة في حالة عدم وجود هذه الوظائف أن تطلب قبل اتخاذ اى إجراء من إجراءات
التعيين تمويل وظائف ملائمة لتعيينهم عن طريق التمويل الذاتي بإلغاء وظائف أخرى مقابل
إنشاء وظائف جديدة للتعيين عليها
ولا يجوز
اتخاذ أي إجراء من إجراءات التعيين إلا بعد إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
بالأعداد المطلوب تعيينهم على درجات دائمة والحصول على موافقته ويتم التعيين في
حدود هذه الموافقة
وعند
التزاحم بين المؤقتين يتم التفضيل لمن قضى مدة أطول بالعقد المؤقت وفى حالة التساوي
في المدد يتم تطبيق أحكام المادة 18 من القانون رقم 47/78م
رابعاً : مبادىء عامة في التثبيت :
من المعلوم أن التثبيت على وظيفة بالنسبة للمعينين بمكافأة شاملة مسألة
جوازية للجهة الإدارية وانه تطبيقا لأحكام القانون رقم 79/1975م بشأن التأمين الاجتماعي
وتحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة وإعمال مبدأ تكافؤ فرص العمل عند التعيين في
الوظائف العامة وضمان حصول العامل على المعاش عند خروجه على السن المقررة لإنهاء
الخدمة فانه يكون من الملائم عدم تثبيت العامل لعدم كفاية المدة المتبقية
لاستحقاقه المعاش
برجاء
التنبيه على الوحدات التابعة لسيادتكم بمراعاة ما تقدم عن تثبيت العاملين المعينين
بمكافآت شاملة على درجات دائمة
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،
تحريرا
في : 18/1/2006م
رئيس الجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة
" دكتور /
صفــــوت النحــــاس "
----------------------------
جمهورية
مصر العربية
الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة
رئيـــــس الجهاز
***
كتاب دوري رقم ( 2 )
لسنة 2006م
بشأن إعادة التعيين في
الوظائف العامة وفقا لحكم
المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1978م
***
تنص المادة 23 فقرة أولى من القانون رقم 47 لسنة 1978م
على أنه :
استثناء من حكم المادة 17 يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفتة السابقة التي
كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة في ذات الوحدة أو في وحدة أخرى بذات أجرة
الاصلى الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفتة السابقة في الأقدمية
وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها على ألا
يكون التقرير الأخير المقدم عنه في وظيفتة السابقة بمرتبة ضعيف
تنص المادة 67 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978م على انه :
يجوز للعامل الذي انتهت خدمتة أن يتقدم بطلب لإعادة تعيينه للسلطة
المختصة قبل انقضاء ستين يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل أو توافر السبب الموجب
لانتهاء خدمتة وفى حالة موافقة السلطة المختصة يتم إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
للنظر في الإفراج عن إحدى الدرجات المحتفظ بها على سبيل التذكار والتي يجوز إعادة
تعيينه عليها في ضوء الاحتياجات الفعلية
ولايتم اتخاذ أي إجراء من إجراءات إعادة التعيين إلا بعد موافقة
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الإفراج عن الدرجة التي يعاد التعيين عليها
ومؤدى
أعمال هذه النصوص الاتى :
أولاً : سلطة إعادة التعيين :
إعادة التعيين وفقا للمادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1978م والمادة
67 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون هي من الأمور الجوازية للسلطة المختصة وفقا
للاحتياجات الفعلية وانه لا إلزام على السلطة المختصة في إجراء إعادة التعيين حتى
ولو تقدم العامل بطلب خلال الميعاد وتوافرت فيه الشروط
ثانياً : القواعد العامة لإعادة التعيين :
- تقدم العامل بطلب إعادة تعيينه
للسلطة المختصة بعد انتهاء خدمتة ولمدة لا تجاوز ستون يوما من تاريخ صدور
قرار إنهاء الخدمة
- ألا يكون التقرير الأخير المقدم
عنه في وظيفتة السابقة بمرتبة ضعيف
- توافر الشروط المطلوبة لشغل
الوظيفة المراد إعادة التعيين عليها وفقا لبطاقة الوصف
- أن يكون متوافرا فيه شرط حسن
السمعة لتولى الوظائف العامة
ثالثاً : المبادىء التي تحكم إعادة التعيين :
- إذا ثبت أن العامل قد عين على
وظيفة دائمة وتم وضعه تحت الاختبار وقضى المدة اللازمة لإثبات الصلاحية ولم
تنهى خدمته بسبب عدم الصلاحية فان إعادته للخدمة على ذات الوظيفة أو وظيفة أخرى
في المجموعة النوعية لا يخضعه لفترة اختبار جديدة
- العامل الذي انتهت خدمته بسبب
الانقطاع تبدأ الستون يوما الذي يتعين عليه خلالها إبداء رغبته في إعادة
التعيين من تاريخ صدور قرار إنهاء الخدمة باعتبار انه لا يتصور تقدمه بطلب بإعادة
التعيين أثناء قيام العلاقة الوظيفية
- العامل الذي انتهت خدمته وثبت عند
طلبه إعادة التعيين انه وصدر بشأنه حكم في جريمة من الجرائم القصدية التي لا
ترتكب إلا من آحاد الناس يكون فاقدا لشرط حسن السمعة الذي يجب أن يتوافر في
شاغل الوظيفة العامة وما يتطلبه ذلك من استقامة باعتباره أداة الدولة للتعامل
مع طالبي الخدمة ولا يجوز إعادة تعيينه
- تنص المادة 24 من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978م على انه " يعلن القرار الصادر
بالتعيين بلوحة الإعلانات لمدة عشر أيام وفقا للضوابط والإجراءات المنصوص
عليها في المادة 9 من اللائحة "وعلى مدير شئون العاملين أو من يقوم مقامه تحت طائلة المسئولية التأديبية إخطار المرشح للتعيين فور صدور قرار التعيين للتقدم لاستلام العمل بخطاب مسجل على محل اقامتة الثابت بطلب تعيينه فإذا لم يتقدم لاستلام العمل خلال شهر من تاريخ إخطاره اعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن دون حاجة إلى تنبية أو إنذار مالم يقدم عذرا تقبلة السلطة المختصة خلال 90 يوم من تاريخ صدور قرار التعيين وعليه فان العامل الذي يرشح لشغل الوظيفة ولا يتقدم خلال المهلة المحددة لاستلامه العمل وصرف النظر عن تعيينه لا يعتبر معينا في هذه الوظيفة ولا يجوز إعادة تعيينه طبقا للمادة 23 سالفة الذكر لأنها تفترض أن يكون معينا ثم انتهت خدمته لأي سبب
- العامل الذي انتهت خدمتة بسبب
الحكم عليه تأديبياً بعقوبة الفصل فان مدة الستون يوما المقررة بالمادة 67 من
اللائحة التنفيذية تبدأ من تاريخ انقضاء أربع سنوات على الأقل من صدور القرار
أو الحكم التأديبي وعلى أن تراعى السلطة المختصة عند استعمال سلطتها الجوازية
عند إعادة التعيين وصف المخالفة والعقوبة الموقعة عليه وظروف الواقعة وما إذا
كانت تتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة أو طبيعة العمل من عدمه
- إذا ما صدر ضد العامل الذي انتهت
خدمتة حكم بالسجن أو الحبس ونفذ الحكم ثم صدر لصالحه حكم برد الاعتبار فان
مدة الستون يوما المنصوص عليها في المادة 67 من اللائحة التنفيذية الذي يجوز
خلالها التقدم بطلب لإعادة تعيينه تبدأ من تاريخ الحكم برد الاعتبار
المرجو التفضل بالتنبيه
على الوحدات التابعة لسيادتكم بمراعاة ذلك
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،
تحريرا
في : 22/1/2006م
رئيس الجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة
" دكتور /
صفــــوت النحــــاس "
جمهورية مصر العربية
الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة
رئيـــــس الجهاز
***
كتاب دوري رقم ( 3 )
لسنة 2006م
بشأن التيسير في
تعيين المعاقين
***
تنص مادة 10 من القانون رقم 39 لسنة 1975م المعدل بالقانون رقم 49
لسنة 1982م على أن ( يخصص للمعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل بنسبة 5% من مجموع
عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والقطاع
العام – كما تلتزم هذه الوحدات باستيفاء النسبة المشار إليها باستخدام المعاقين
بدائرة عمل كل وحدة والمسجلين بمكاتب القوى العاملة المختصة على أن يتم استكمال
النسبة المقررة بالقانون خلال سنتين من تاريخ صدور هذا التعديل ... الخ )
وورد نص الفقرة الثانية من المادة 11 من التأشيرات العامة للموازنة
العامة للدولة للعام المالي 2004/2005م " على أن يقوم الجهاز المركزي للتنظيم
والإدارة باحتجاز نسبة 5% من أعداد ومسميات الوظائف التي يصرح بالإعلان عن شغلها
من جانب الوحدة ليتم تجميعها وتوزيعها مركزيا من قبل الجهاز لتعيين المعاقين عليها
في تاريخ موحد ودفعة واحدة في كل وحدة من الوحدات الإدارية بالدولة بما في ذلك
وحدات الإدارة المحلية داخل المحافظات المختلفة وكذا مديريات الخدمات بها "
ووردت
المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون العاملين المدنيين بالدولة على نهج المادة
11 من التأشيرات العامة
ومؤدى هذه النصوص أن يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مركزيا
باحتجاز نسبة 5% من أعداد ومسميات الوظائف التي يصرح للإعلان عن شغلها لتعيين
المعاقين عليها في تاريخ موحد ودفعة واحدة في كل وحدة من الوحدات الإدارية للدولة
بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات وكذا مديريات الخدمات بها وذلك بعد إخطارها
من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالعدد المخصص لها والتوزيع الذي تم لهذه الأعداد
وقد قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدراسة وسائل تعيين المعاقين
واستيفاء النسبة المحددة على ضوء النصوص القائمة حيث تبين أن نظام حجز الدرجات
مركزيا عند كل إعلان وتوزيعها على الوحدات الإدارية من جانب الجهاز والتعيين عليها
في وقت محدد قد ترتب عليه وضع عقبات في سبيل تعيين المعاقين واقترح نظاما جديدا
لغى فكرة المركزية في حجز نسبة التعيين للمعاقين كما ألغى فكرة التعيين في وقت
موحد
وقد جاء التأشير رقم 12 من التأشيرات العامة للموازنة العامة
2005/2006م متضمنا النظام المقترح من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حيث جاء
النص على انه " يتعين على كل وحدة قبل اتخاذ إجراءات التعيين التقدم إلى
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببيان يتضمن مسميات الوظائف ودرجاتها المالية
والمجموعة النوعية التي تحتاج إلى شغلها لتعيين المعاقين في حدود نسبة ال5%
المحددة لتشغيل المعاقين ومجموعة العاملين بالوحدة والعدد الذي سبق تعيينه من
المعاقين
وعلى أن يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإبداء الرأي في ضوء
البيانات الواردة من الوحدة وعلى مسئوليتها الكاملة وفى حالة الموافقة سيتم إخطار
الوحدة لاتخاذ إجراءات التعيين للعدد المخصص لها من المعاقين ثم تقوم الوحدة بإصدار
القرارات اللازمة وإخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بذلك
وهذا التأشير ألغى فكرة تجميع الأعداد المحجوزة لتشغيل المعاقين على
مستوى الدولة والتعيين في وقت موحد وأعطى للجهات الإدارية سلطة التعيين مباشرة
للمعاقين
وكان مقتضى ذلك ولازمة التدخل باستبدال الفقرة الثانية من المادة 13
من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47/78م لتتفق مع التأشير 12 سالف الذكر
ويكون النظام القانوني الواجب التطبيق لشغل وظائف المعاقين على ضوء
هذه التعديلات قائما على المبادىء الآتية :-
1.
تقوم كل وحدة عند كل تعيين جديد بحجز نسبة 5% من
الوظائف المعلن عنها لاستيفاء نسبة المعاقين
2.
التقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببيان
يتضمن مسميات الوظائف ودرجاتها المالية والمجموعة النوعية التي تحتاج إلى شغلها
لتعيين المعاقين في حدود النسبة المحددة لتشغيل المعاقين ومجموعة العاملين بالوحدة
والعدد الذي سبق تعيينه
3.
يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالنظر في
ضوء البيانات الواردة من الوحدة وعلى مسئوليتها الكاملة بالموافقة وإخطار الوحدة
لاتخاذ إجراءات التعيين
4.
يصدر القرار اللازم للتعيين من السلطة المختصة بكل
وحدة على الوظائف المناسبة وإخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بذلك
المرجو التفضل بالتنبيه على الوحدات
التابعة لسيادتكم بمراعاة ذلك
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،
تحريرا
في : 22/1/2006م
رئيس الجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة
" دكتور /
صفــــوت النحــــاس "
-------------------------------------------------------------------------
جمهورية مصر العربية
وزيــــــــر
الدولة للتنمية الإدارية
***
كتاب دوري رقم ( 4 )
لسنة 2006م
بشأن تيسير وتنظيم
حصول العاملين بوحدات الجهاز الادارى للدولة
على الأجازات المقررة قانوناً
***
أتشرف بالإحاطة بأنه تأسيساً على ما تضمنه حكم المحكمة الدستورية
العليا الصادر في 19/5/2000م بخصوص المادة 65 من القانون رقم 47/78م وحيث جاء
بأسباب الحكم أن القانون قد استهدف من ضمان حق العامل في أجازة سنوية أن يستعيد
خلالها قواه المادية والمعنوية ولا
يجوز بالتالي أن ينزل العامل عنها ولو كان هذا النزل ضمنيا بالامتناع عن طلبها إذ
هي فريضة اقتضاها المشرع من كل من العامل وجهة الإدارة فلا يملك ايهما إهدارها
كليا أو جزئيا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ولا أن يدعى العامل انه بالخيار
بين طلبها أو تركها حيث أن الاتجاهات
الإدارية الحديثة في مجال إدارة الموارد البشرية الفاعلة تركز على ضرورة الوفاء
بحقوق العاملين في مقابل القيام بواجباتهم الوظيفية في إطار الالتزام بمقتضيات
الواجب الوظيفي وبما لا يخل باعتبارات التوازن المطلوب والضروري بين صالح العمل
ومصلحة العاملين حيث تعتبر الأجازات السنوية المقررة للعامل من ابرز هذه الحقوق
حتى يتحقق الهدف الاساسى وهو قيام الموظف بدوره على أكمل وجه في حسن معاملة
الجمهور وتقديم الخدمة الحكومية بالأسلوب اللائق
ونظرا لان نص المادة 65 من قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة قد انتهى إلى انه يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية باجر كامل
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الأجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها
مصلحة العمل لهذا فان الأمر يتطلب قيام إدارات شئون العاملين بالوحدات الإدارية
المختلفة بالتيسير على العاملين ومعاونتهم في الحصول على أجازتهم المقررة قانونا
على النحو التالي :-
1. يتعين على إدارات شئون العاملين فتح سجل خاص
لتدوين الأجازات الاعتيادية المستحقة للأفراد من شاغلي مختلف الدرجات المالية
والمجموعات النوعية وذلك في 1/1 من كل عام وفقا للأساس القانوني لتحديد عدد أيام
الأجازة السنوية المستحقة وهو إما تاريخ بداية التعيين أو مدة الخدمة أو السن أو
العمل بالمناطق النائية بمراعاة تحديث هذا السجل سنويا في توقيت محدد هو 31/12
2. يجب على الوحدة الإدارية الاستجابة لطلب العامل
الراغب في الحصول على أجازة اعتيادية من أجازاته المقررة قانونا ووفق ماهو محدد
بنموذج طلب الأجازة من حيث عدد الأيام وتاريخ بداية ونهاية الأجازة سواء كانت
مجمعه أو مجزأة أو لمدد متصلة أو منفصلة بحسب الأحوال ويتعين على العامل أن يحدد
بدقة في طلب الأجازة عدد أيام الأجازة وتوقيت الحصول عليها والمدة الكلية للأجازة
3. يتعين على جهة الإدارة عدم حرمان العامل من
الاستفادة برصيد أجازاته المتراكمة من سنوات سابقة طالما تقدم بطلب للحصول على تلك
الأجازات كلها أو بعضها في أى وقت يشاء على مدى شهور العام بأكمله ودون إخلال بحكم
المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والذي ينص على أن " لا
يجوز أن يحصل العامل على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز 60 يوما في السنة
بالإضافة إلى أجازته الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة
4. يتعين قيام إدارات شئون العاملين بوضع خطة
للأجازات الاعتيادية بما يضمن استفادة كافة العاملين من أجازاتهم وبدون الاضطرار
لحجب الأجازات بداعي مصلحة العمل على أن تتضمن الخطة استنفاد الأرصدة المتراكمة من
الأجازات الاعتيادية وفقا للحدود القصوى المبينة بالقانون مع إثبات الامتناع الادارى
والطوعي لبعض العاملين عن استنفاذ أجازتهم بملف العامل بحيث يستنفذ العامل اكبر
قدر من رصيد أجازاته قبل إحالته للتقاعد
5. وفى جميع الأحوال يمنح العامل الذي بلغ السنة
السابقة على السن المقرر قانونا للتقاعد أجازته السنوية كاملة إضافة إلى ستين يوما
من رصيد الأجازات المتراكم أن كان له محل ولا يجوز التذرع بحاجة العمل لحجب هذه
الأجازة عن العامل إذ من المتعين على كل جهة إدارية إعداد كوادر صف ثان وصفوف
تالية لتحمل عبء العمل ومسئولياته وفى حالة رغبة العامل في عدم الحصول على الأجازة
تسقط من اجمالى رصيد أجازاته الاعتيادية ( فيما يزيد عن أربعة شهور )
6. يراعى ضرورة التأشير أولا بأول بسجل الأجازات
بالمدد التي حصل عليها العامل من أجازاته الاعتيادية ومن واقع إقرارات القيام
والعودة مع ضرورة استنزال هذه المدد من رصيد الأجازات السنوي لكل عامل المدون
بالسجل وفقا لمدد الأجازات السنوية المستحقة للعامل والمقرر قانونا
7. يجب إعداد نظام لتنفيذ الالتزام الوارد بالمادة 65
من قانون نظام العاملين المدنيين بما يضمن التصريح للعامل بالحصول على أجازة لمدة
ستة أيام متصلة مع ضرورة متابعة هذا النظام بأسلوب يتسم بالجدية والدقة
8. يلزم عند تحديث السجل بصفة دورية سنويا تحديد القدر المتبقي من أجازات العامل التي لم
يحصل عليها عن كل سنه وترحل إلى السنة التالية لها بحيث يظهر بوضوح جملة الرصيد
المتراكم للعامل من الأجازات عن السنوات السابقة في عامود مستقل بذلك
9. يجب تضمين ملف الخدمة الوظيفية للعامل والمحتفظ به
بإدارة شئون العاملين صور طبق الأصل من طلبات الحصول على الأجازات المؤشر عليها
بالموافقة أو عدم الموافقة وفى حالة عدم الموافقة للضرورة القصوى التي دعت لها
ومبررات الرفض على مسئولية وحدات شئون العاملين ويلزم إجراء تفتيش دوري لملفات
العاملين للتأكد من إيداع طلبات الحصول على الأجازات السنوية بها مع ضرورة مراجعة
الموقف وتدقيقة لتسهيل عملية حساب رصيد الأجازات المستحقة للعامل عند ترك الخدمة 0
10. يتعين رفع تقرير سنوي للسلطة المختصة بشأن أرصدة
الأجازات والمرحلية من سنه إلى أخرى لكل عامل من العاملين بالوحدة
وعلى أن تراعى السلطة المختصة بكل وحدة
إدارية عند وضع نظام الحوافز المادية والمعنوية للعاملين بها ألا يكون تقرير هذه
الحوافز ومنحها حائل بين الموظف وبين الحصول على أجازاته الاعتيادية ويراعى عدم
حرمان العامل من مجمل قيمة الحوافز في حالة التصريح له بأجازة على النحو
السابق
لذا يرجى التوجيه نحو مراعاة ما تقدم
لدى تنفيذ أحكام المادة رقم 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47
لسنة 1978م
وتفضلوا
بقبول وافر التحية ،،
وزيـــر
الدولة للتنمية
الإدارية
" د. احمد درويش
"
-----------------------------------------------------
جمهورية مصر العربية
وزيــــــــر
الدولة للتنمية الإدارية
***
كتاب دوري رقم ( 5 )
لسنة 2006م
بشأن الالتزام بقواعد
إطلاق مدد الاعارات والأجازات الخاصة بدون مرتب
والترخيص بالعمل جزء
من الوقت
***
أتشرف بالاحاطة بأن مجلس الوزراء في اجتماعة رقم 6
المنعقد بتاريخ 22/3/2006م قرر التأكيد على ضرورة قيام السادة الوزراء بالموافقة
على طلبات العاملين الراغبين في الحصول على أجازات خاصة بدون مرتب للعمل في الخارج
أو الداخل على حد سواء وهو ما ينسحب بدوره على السلطة المختصة بمختلف مستوياتها
بالوحدات الإدارية المختلفة
وكما
تعلمون فقد سبق أن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 2000م بشأن إطلاق مدد
الاعارات والأجازات الخاصة
ثم
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1537 لسنة 2005م بشأن العمل جزء من الوقت وبناء
عليه صدر قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 90 لسنة 2005م بشأن ضوابط ومعايير
تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء
وقد
صدرت تلك القرارات رغبة من الدولة في التيسير والتخفيف على العاملين في الدولة
الذين تضطرهم ظروفهم الاجتماعية لتكريس وقت اكبر لرعاية الأسرة أو التفرغ الجزئي
للتعليم أو لمباشرة الأعمال والأنشطة المختلفة الاجتماعية والثقافية
كما
أنها تمكن الدولة من الاستفادة من الدرجات التي يقوم شاغليها بأجازة أو إعارة
بإلحاق عمالة بعقود مؤقتة على تلك الدرجات لحسن سير العمل بداخل الجهاز الادارى
والحد من الآثار السلبية لظاهرة البطالة
وقد
تعددت الشكاوى من العاملين بسبب تعنت بعض الجهات في الموافقة على الأجازات
والاعارات في الداخل والخارج أو الترخيص بالعمل بعض الوقت
برجاء
التكرم بالإحاطة والتنبيه نحو التزام كافة الجهات التابعة لسيادتكم بمراعاة تنفيذ
الاتى بكل دقة :
·
ضرورة الموافقة على الأجازة
الخاصة أو الإعارة بدون مرتب دون تحديد حد أقصى لها
·
أن يكون رد الجهة الإدارية على
الطلب المقدم من العامل للأجازة الخاصة والإعارة والعمل بعض الوقت خلال مدة لا
تجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب مسببا وعدم جواز تأجيل الرد أو تعطيله لأي سبب
من الأسباب
·
عدم جواز وضع ضوابط أو موانع
يكون من شأنها تقيد هذا الترخيص أو تضييق نطاق إعماله
·
في الحالات القصوى التي يتطلب
فيها الأمر رفض من السلطة المختصة على الطلب المقدم من العامل يجب تبليغ وزارة
الدولة للتنمية الإدارية بذلك وأسباب الرفض حتى يتسنى للوزارة تدبير العمالة
البديلة ليتم السماح للعامل بالقيام بأجازته
·
يخطر الجهاز المركزي للتنظيم
والإدارة بالدرجات التي تخلو بسبب منح الأجازات أو الاعارات حتى يتسنى حصرها
وتتولى وزارة الدولة للتنمية الإدارية العرض على مجلس لوزراء لتقرير سبل شغلها
علما بأن الوزارة قد خصصت مجموعة عمل متخصصة لمتابعة تلك
الحالات ومدى التزام الوحدات الإدارية بتطبيق الضوابط والأحكام التي تقررت في
شأنها
وتفضلوا بقبول فائق
الاحترام ،،،
وزيـــر
الدولة
للتنمية الإدارية
"
د. احمد درويش "
--------------------------------
جمهورية مصر العربية
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
رئيس الجهاز
***
كتاب دوري رقم ( 5 )
لسنة 2006م
بشأن التعامل مع الجهاز الادارى للدولة من خلال الرقم
القومي
******
أتشرف بالاحاطة
بأن القانون رقم 143 لسنة 1994م بشأن الأحوال المدنية يلزم جميع الجهات بالتعامل
مع المواطنين من خلال بطاقة الرقم القومي
وإلحاقا للكتب
الدورية أرقام 1لسنة 2002م ، 3 لسنة 2004م ، 3 لسنة 2005م ، 8 لسنة 2005م بشأن
ضرورة الالتزام بالتعامل مع المواطنين من خلال بطاقة الرقم القومي واثبات مكوناته
كاملة ( أربعة عشر رقما ) دون اختصار وباعتبار أن كل مكون له دلالاته القانونية
الخاصة
يرجى التفضل
بالتنبية ( على الوحدات والشركات والبنوك التابعة لسيادتكم ) بضرورة الالتزام
بالقانون رقم 143 لسنة 1994م والتعامل مع المواطنين وتأدية الخدمات الحكومية من
خلال الجهاز الادارى للدولة ببطاقة الرقم القومي والإعلان بصورة واضحة لجميع
العاملين والمتعاملين مع الجهاز الادارى للدولة أن الفترة حتى 31/12/2006م فترة
انتقالية يلزم التقدم خلالها للحصول على بطاقة الرقم القومي
وتفضلوا بقبول فائق
الاحترام ،،،
صدر في : 26/2/2006م
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
" دكتور / صفــــــوت النحــــاس
"
-------------------------------------
جمهورية مصر العربية
وزيــــــــر
الدولة للتنمية الإدارية
***
كتاب دوري رقم ( 6 )
لسنة 2006م
بشأن عناصر تأمين
بطاقة الرقم القومي
***
نظرا لأهمية مشروع الرقم القومي وما يحققه من توفير الثقة في مصداقية
بيانات الوثائق المميكنه بما يساعد في سهولة تعامل المواطن داخل المجتمع ودقة
تبادل البيانات بين الجهات والأفراد
وفى ضوء الاستعداد للتوسع في استخدام بطاقة الرقم القومي لما لها من
مردود ايجابي في قواعد البيانات وربطها برفع كفاءة الأداء وتميزها بخصائص أمنية
تفوق البطاقات العادية
تقوم وزارة الدولة للتنمية الإدارية بتعريف العاملين بالجهات الخدمية
على عناصر تأمين الرقم القومي والتي تميز البطاقة الصحيحة عن غيرها خاصة العلامات
التأمينية الظاهرة وهى :-
·
علامة MLI (
تقع أسفل صورة المواطن )
وهى عبارة عن خطوط مائلة غائرة بجسم البطاقة يمكن إحساسها باللمس
وتبين علامة شعار الجمهورية وتاريخ الميلاد وذلك بتغيير زاوية النظر
·
علامة الكينجرام ( تقع خلف البطاقة أعلى الجهة
اليسرى )
وهى علامة تأخذ شكل طابع ذو بريق فضي بأبعاد ثلاثية يظهر أكثر من صورة
لتوت عنخ آمون وتبين اسم جمهورية مصر العربية بتغيير زاوية النظر وهى يستحيل
تقليدها أو تصنيعها محلياً
هذا فضلا عن علامات تأمينية غير ظاهرة تتمثل في
كتابات دقيقة لاترى إلا بعدسة مكبرة وبعضها لايمكن قراءته إلا تحت الأشعة فوق
البنفسجية للتعرف عليها
برجاء التنبيه على الجهات التابعة
لسيادتكم بمراعاة الالتزام بما تقدم بكل دقة
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
وزيـــر
الدولة للتنمية
الإدارية
" د. احمد درويش
"
-----------------------------------------------------------------
جمهورية
مصر العربية
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
رئيس الجهاز
***
كتاب دوري رقم ( 6 )
لسنة 2006م
بشأن نظام التدريب لشغل الوظائف القيادية
طبقا للقانون رقم 5 لسنة
1991م ولائحتة التنفيذية
***
سبق أن أذاع الجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة كتاب دوري رقم 13 لسنة 1991م والخاص بنظام التدريب لشغل الوظائف
القيادية 0
وتمشيا مع متطلبات التطوير
والتحديث في مختلف قطاعات الدولة في إطار مواكبة المتغيرات العالمية والمحلية فقد
تم إعداد وصياغة رؤى جديدة للبرامج القيادية بحيث يتم التركيز من خلالها على إكساب
المشاركين المهارات والخبرات العملية بما يؤهلهم لأداء دورهم الاساسى في إحداث
عمليات التغيير والتطوير المرتقب
وتأسيسا على ما سبق فقد اعد
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نظام التدريب المرفق لإعداد المرشحين لشغل
الوظائف القيادية مع إلغاء الكتاب الدوري رقم 13 لسنة 1991م بشأن نظام التدريب
لشغل الوظائف القيادية
المرجو التفضل بالتنبية باتخاذ
اللازم نحو نشره على الوحدات التابعة لسيادتكم ومع ملاحظة أن الإيفاد للتدريب بعد
الترشيح عن طريق اللجنة الدائمة للقيادات يكون للسلطة المختصة بمفهومها الوارد
بالمادة 2 من القانون رقم47/78م ( مرفق المادة التدريبية على ( C
. D )
وتفضلوا
بقبول فائق الاحترام ،،،
صدر في :
28/2/2006م
رئيس
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
"
دكتور / صفــــــوت النحــــاس "
-----------------------
جمهورية مصر العربية
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
رئيس الجهاز
***
كتاب دوري رقم (7) لسنة 2006
في شأن تصفية المنازعات حول بدل التفرغ
المقرر للمهندسين الزراعيين
***
في إطار توجيهات السيد الأستاذ الدكتور/
رئيس مجلس الوزراء للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لحل مشاكل العاملين فقد أعد
الجهاز مشروعا للمصالحة بين الدولة والعاملين بها وصولا إلى رضاء العاملين وتفرغهم
لأعمالهم
وقد وافقت لجنة شئون
الخدمة المدنية بالجهاز بجلستها المنعقدة في 2/2/2006 في هذا الإطار على المبدأ
الآتي وآليات تنفيذه
|
- صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1036 لسنة 2005 بإعادة تنظيم صرف بدل تفرغ للمهندسين الزراعيين ورد النص في المادة الأولى منه على أن يمنح المهندسون الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية الخاضعون لا حكام قانون نظام العاملين المدنيين بالرد له المار إليه بدل تفرغ بواقع 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة التي يشغلونها إذا كانت بطاقات الوصف الخاضعة بوظائفهم تتضمن أعمالا زراعية يحظر على غيرهم ممارستها طبقا لحكم المادة 85 من القانون رقم 31 لسنة 1966 وقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 398 لسنة 2005 المشار إليهما وذلك بشرط عدم مزاولتهم المهنة في الخارج)
- وكان قد سبق صدر قرار وزير الزراعة رقم 398 لسنة 2005 في شأن تحديد الأعمال التي لا يجوز لغير المهندسين الزراعيين بنقابة المهن الزراعية مباشرتها
- وتنفيذا لذلك فإن شروط استحقاق بدل التفرغ
للمهندسين الزراعيين تكون على النحو الآتي:
- أن يكون العامل من المخاطبين بأحكام نظام
العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 19780
- أن يكون مقيدا بنقابة المهندسين الزراعيين وهو
يستتبع حوله على بكالوريوس زراعة أو مؤهل زراعي متوسط ومضى على الاشتغال عشرة
سنوات وحصل على لقب مهندس زراعى
وفى كل
الأحوال يقدم شهادة من نقابة المهن الزراعية تفيد قيده بها
- أن تتضمن بطاقة الوصف للوظيفة التي يشغلها إعمالا لا يجوز لغير المهندسين الزراعيين مباشرتها وهو ما ورد النص عليها على سبيل الحصر في قرار وزير الزراعة رقم 398 لسنة 2005م
- أن يجرى تطابق بين بطاقة الوصف والواجبات المحددة بها وبين الأعمال التي لا يجوز لغير المهندسين الزراعيين ممارستها والمحددة في القرار سالف الذكر
- ويحدد البند الذي يتطابق في هذا القرار مع
واجبات ومسئوليات الوظيفة حسب بطاقة الوصف
- فإذا ما توافرت هذه الشروط استحقاق العامل بدل التفرغ المقرر بواقع 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة التي يشغلها
وتكون
إجراءات التنفيذ على النحو الآتي :
أولا : على
جميع وحدات الجهاز الادارى للدولة تحديد الأعداد المستفيدة من هذا البدل وما يفيد
تحقيق توافر الشروط المحددة لاستحقاقه وموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
بالأعداد وبالنسبة للعاملين الحاليين والذين انتهت خدمتهم وبالنسبة لمن أقاموا
دعاوى ( المكتب الفني لرئيس الجهاز)0
ثانيا :
موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بهذه البيانات خلال شهر على الأكثر
من تاريخ تبليغهم بالمبدأ مع تحديد التكلفة المالية المترتبة على ذلك
ثالثا : عرض
نتيجة ما يرد إلى الجهاز الادارى على لجنة شئون الخدمة المدنية ممثلا فيها وزارة
المالية لتحديد الاعتمادات المالية وكيفية سدادها على النحو الذي يتفق مع اعتبارات
الموازنة العامة للدولة والبدء في التنفيذ
برجاء
التنبيه على الجهات التابعة لسيادتكم لتنفذ ما تقدم
"
وتفضلوا بقبول وافر تحياتي وخالص تقديري ،،،،،
صدر في 12/3/2006
رئيس
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
" دكتور/صفوت النحاس "
-------------------------------------------------
جمهورية مصر العربية
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
رئيس الجهاز
***
كتاب دوري رقم (8) لسنة 2006
في شأن تصفية المنازعات حول المقابل النقدي
لرصيد الأجازات
***
في
إطار توجيهات السيد الأستاذ الدكتور/رئيس مجلس الوزراء للجهاز المركزي للتنظيم
والإدارة لحل مشاكل العامل فقد أعد الجهاز مشروعا للمصالحة بين الدولة والعاملين
بها وصولا إلى رضاء العاملين وتفرغهم لاعمالهم
وقد وافقت لجنة شئون
الخدمة المدنية بالجهاز بجلستها المنعقدة في 2/3/2006 في هذا الإطار على المبدأ
الآتي وآليات تنفيذه :
|
تنص المادة 65 في فقرتها الأخيرة من القانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أنه ( فإذا انتهت خدمة العامل قبل
استنفاذ رصيدة من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجرة الأساسي مضافا
إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته وذلك لا جاوز أجر أربعة
أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم)
وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية "
دستورية " حكمها في 6 من مايو سنة 2000 (بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من
المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة
1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما
جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة
العمل
وعليه
وأعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا فأن من تنتهي خدمته يتقاضى مقابل نقدي عن
رصيد الأجازات أربع أشهر على أجره الأساسي مضموما إليه العلاوات الخاصة عند انتهاء
خدمته
وقد
ثارت المنازعات بين الجهات الإدارية والعاملين حول ما زاد على أربعة أشهر عن هذا
الرصيد0وحسما لهذه الخلافات فأن لجنة شئون الخدمة المدنية وضعت الشروط الآتية
لحصول العامل على ما يزيد عن الأربعة أشهر عن رصد أجازات:
1) أن يتقدم العامل بشهادة من الجهة الإدارية
من واقع ملف خدمته وسجلات الأجازات يكون محددا فيها الرصيد المتبقي له فيما يزيد
عن الأربعة أشهر وعلى مسئولية مصدرها الكاملة
2) أن تعتمد الشهادة من السلطة المختصة
بمفهومها المحدد بالقانون ( الوزير ـ المحافظ ـ رئيس الهيئة العامة)
3) أن ينص صراحة في الشهادة أن هذا الرصيد
المتبقي كان لأسباب اقتضتها مصحة العمل وأن العامل تقدم إلى جهة عملة للحصول على
الاجازه ورفضت الجهة السماح له بها الأسباب تتصل بمصلحة العمل
- فإذا ما أستوفى العامل هذه الشروط تكون
إجراءات التنفيذ على النحو الآتي:
أولا : على الجهات الإدارية
تحديد الخالات المستحقة للمقابل النقدي لرصيد الأجازات على الأساس السابق سواء من أقام دعوى أمام
المحاكم بأي مستوى من مستوياتها أو الذين
لم يقيموا دعاوى وتحديد المدد المستحقة لهم والأعباء المالية المترتبة على ذلك وموافاة الجهاز
المركزي لتنظيم والإدارة بهذه البيانات في
موعد لا يتجاوز شهرا من تاريخ إخطارها بذلك (المكتب الفني لرئيس الجهاز)
ثانيا : بعد ورود هذه
البيانات يتم العرض على لجنة شئون الخدمة المدنية ممثلا فيها وزارة المالية للموافقة على الصرف وطريقة
السداد على المدى الذي تراه وزارة المالية
مناسبا مع اعتبارات الموازنة العامة للدولة
ثالثا : بعد أخذ الموافقة
المالية يتم إبلاغ الجهات للتنفيذ على أساسها
برجاء التنبيه على الوحدات التابعة
لسيادتكم لتنفيذ ما تقدم
وتفضلوا بقبول وافر تحياتي وخالص تقديري
،،،،،،
صدر في
12/3/2006
رئيس
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
" دكتور/صفوت النحاس
------------------------
جمهورية مصر العربية
وزارة الدولة للتنمية الإدارية
*****
كتاب دوري رقم (9)
لسنة 2006
في شأن تحديد ساعات
العمل الأسبوعية واليومية بوحدات الجهاز الادارى للدولة
خلال أيام شهر رمضان
المعظم
السيد /
السلام عليكم
إلحاقا بالكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2006 في شأن ضوابط توحيد الإجازة
الأسبوعية بيومي الجمعة والسبت وتحديد أيام وساعات العمل الأسبوعية بوحدات الجهاز
الادارى للدولة
أتشرف بالإحاطة
بأنه بمناسبة قرب قدوم شهر رمضان المبارك – أعادة الله على مصر بالخير بما يحيط به
من التزامات دينية واجتماعية عديدة ورغبة من الدولة في رفع المعاناة عن كاهل
الموظفين والتيسير عليها وتمكينهم من أداء التزاماتهم العائلية والأسرية بما لا
يخل بكفاءة الأداء الحكومي ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
وافق رئيس الوزراء
في 18/9/2006 ردا على ما عرضته وزارة الدولة للتنمية الإدارية على أن يكون معدل
ساعات العمل بكافة الوحدات بالجهاز الادارى للدولة 30 ساعة أسبوعية خلال أيام شهر
رمضان المعظم
وتيسيرا على
الوحدات الإدارية عند التطبيق فإن وزارة الدولة للتنمية الإدارية قد أعدت عدد من
الضوابط لتوضيح أسلوب تنفيذ ما قرره رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن وذلك على النحو
التالي :
· أن تكون أيام العمل
الأسبوعية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية
خمسة أيام في الأسبوع مع الالتزام بأن يكون عدد ساعات العمل خلال الأسبوع الواحد
(30) ساعة (ثلاثون ساعة) مقسمة على أيام
العمل
· يكون للسلطة المختصة
في جميع الأحوال بموجب قرار منها تحديد مواعيد العمل الرسمية بحيث تتضمن توقيتات
الحضور والانصراف للعاملين بها وبحيث تتحدد توقيتات الحضور والانصراف في كل جهة
وذلك وفقا لطبيعة العمل بها وبما يغطى عدد ساعات العمل المقررة أسبوعيا
· يكون للسلطة المختصة
وطبقا لرؤيتها مراعاة الظروف الخاصة وتحديد قواعد الاستئذان للتأخير فى الحضور
والتبكير في الانصراف
· تضع السلطة المختصة
في الوحدات الخدمية المتصلة بالمواطنين والوحدات الإدارية التي تقدم خدمات يومية
لهم أو تلك ذات الصلة المباشرة بالتعامل مع الجمهور مثل إدارة وتيسير المرافق
العامة ووحدات الخدمات الطبية من المستشفيات وغيرها ، النظم الكفيلة بانتظام
واطراد أعمالها وخدماتها على أن يتم تحديدها على مستوى كل وحدة بقرار من السلطة
المختصة ووفقا للتنظيم الادارى بها وكذلك نظام الورديات إن وجدوعلى أن يستمر
العمل بالكتاب دوري رقم (1) لسنة 2006 فى شأن ضوابط توحيد الأجازة الأسبوعية بيومي
الجمعة والسبت وتحديد أيام وساعات العمل الأسبوعية بوحدات الجهاز الادارى للدولة
فيما لم يرد به نص فى هذا الكتاب كما يستمر العمل بكامل ما جاء به في غير أيام شهر
رمضان المعظم
برجاء التفضل
بالتوجيه نحو التزام الوحدات التابعة لسيادتكم بمراعاة ما تقدم خلال الشهر الكريم
وكل عام وانتم بخير
صدر في 19/9/2006
بوزارة الدولة للتنمية الإدارية
وزير
الدولة للتنمية الإدارية
" د أحمد
درويش "
------------
جمهورية مصر العربية
الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة
رئيـــــس الجهاز
***
كتاب دوري رقم 9 لسنة
2006م
بشأن قواعد تعيين
المعاقين
***
أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الكتاب
الدوري رقم 2 لسنة 2006م بشأن قواعد تعيين المعاقين مرفق به كتاب السيد الأستاذ
الدكتور / رئيس الجهاز في شأن طلب البيانات لتفعيل الكتاب الدوري
ولما لم تصل حتى تاريخه بيانات كافية من وحدات
الجهاز الادارى للدولة فانه يلزم مراعاة الاتى :-
حصر الوظائف السابق حجزها لتعيين المعاقين على ضوء
ما ورد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في هذا الشأن مع إرسال صورة معتمدة من
كتب الجهاز المتضمنة ذلك
حصر ما شغل من هذه الوظائف والمتبقي دون شغل مع
استبعاد من تم تعيينه من المعاقين ضمن برنامج التشغيل الحكومي عامي 2001/2002م
لاستيفاء نسبة ال5% لتعيين المعاقين وعلى أن ترد هذه البيانات إلى الجهاز في موعد
أقصاه 30/4/2006م
وبعد ورود البيانات وموافقة الجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة على التعيين تكون إجراءات التعيين بالنسبة للوظائف المحجوزة
للمعاقين ولم تشغل حتى الآن على النحو الاتى :-
- الإعلان عن شغل الوظائف المحجوزة
للمعاقين إعلانا داخليا بكل وحدة
- ترتيب المعاقين المتقدمين لشغل
الوظائف في كشوف مستقلة وذلك بإعداد كشف مستقل لترتيب حملة المؤهلات الدراسية
العليا وكشف مستقل لترتيب حملة المؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة وكشف مستقل
لترتيب حملة المؤهلات الأقل من المتوسطة ومن غير حملة المؤهلات وتتم المفاضلة
بينهم وفقا للترتيب الوارد بكل كشف على حدة على أساس أقدميه التخرج وعند
التساوي يفضل الأكبر سنا وبالنسبة لغير حملة المؤهلات تتم المفاضلة على أساس
الأكبر سنا
مع مراعاة انه عند كل إعلان جديد يتم تطبيق الكتاب
الدوري رقم 2 لسنة 2006م وفقا للمعايير الواردة رفق هذا الكتاب
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،
تحريرا في : 12/3/2006م
رئيس الجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة
" دكتور /
صفــــوت النحــــاس "
----------------------------------------
جمهورية مصر العربية
وزير
الدولة للتنمية الإدارية
******
كتاب دوري رقم 10
لسنه 2006
بشأن المعاملة
المالية للمتعاقدين المؤقتين وتقرير حد أدنى لها
********
السيد /
السلام عليكم ،،،
أتشرف بالإحاطة بأنه قد صدر قرار وزير
الدولة للتنمية الإدارية رقم 25 /96 بشأن توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال
مؤقتة بغية في رفع مستوى العمالة المتعاقدة أو التي تعمل بمكافأة شاملة وبهدف
وبهدف رفع المعاناة عن هذا القطاع وتشجيعا على وجود تنظيم متكامل للتعاقد المؤقت
يشمل جميع حقوق الموظف المتعاقد والتزاماته على نحو يكفل للعامل المؤقت المساواة
بقدر الإمكان مع الموظف المعين وطبقا لنهج وفلسفة المعاملة المتوازنة والعادلة
التي تعتنقها الدولة للعاملين بها ومحدداتها التي أعدتها وزارة الدولة للتنمية
الإدارية وأقرتها لجنه شئون الخدمة المدنية في جلستها المنعقدة فى تاريخ 2/3/2006
وحرص وزارة الدولة للتنمية الإدارية على إعمال مبدأ المساواة فيما لا يتعارض مع
طبيعه العقد المؤقت
يرجى التكرم بالاتي :-
1.
ضرورة مساواة العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة
بالعاملين المعينين بالدولة طبقا لجداول الأجور المرفقة في القانون رقم 47/78 وذلك
فيما يتعلق بالأجر الاساسى المقرر للقائمين بذات الواجبات والمسئوليات الوظيفية
المتماثلة
2.
منحهم العلاوات المنضمة 190% من الأجر الاساسى
والعلاوات الأخرى الغير متضمنة وصولا إلى 250% من الأجر الاساسى 0
3.
عدم حرمانهم من كافة الحوافز والبدلات والمزايا
المادية والعينية الأخرى متى توافر في حقهم مناط الاستحقاق قانونا 0
4.
منحهم حافز الأداء المتميز بالنسبة للحاصلين على
الدكتوراه أو ما يعادلها ودرجة الماجستير أو ما يعادلها إذا ما توافرت شروطها طبقا
لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734/2005 وقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم
47/2005 قياسا على العاملين المعينين 0 مع اعتبار ذلك حد أدنى للمستحقات المالية
التي يتقاضاها العامل المتعاقد بالدولة ويتم ذلك بصورة تدريجية بإعادة احتساب
المكافأة الشاملة أو الأجر وفقت للأسس السالفة وزيادته عند تجديد العقد المؤقت ما
لم يكن قد تم أخذها في الاعتبار سلفا عند تحديد المكافأة الشاملة أو الاجر0
a.
وفى كل الأحوال لا يتخذ ذلك سبيلا لزيادة المكافأة
الشاملة أو الأجر متى كان جملة ما يتقاضاه العامل المؤقت يزيد عن الحد الأدنى
المشار إليه 0
وبمراعاة
الضوابط المقررة بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 25/97 بشأن توظيف
العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة 0
لذا يرجى التفضل بالتوجيه نحو التزام
الوحدات التابعة لسيادتكم بمراعاة ما تقدم 0
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
تحريرا
في 11/4/2006 م0
الدولة للتنمية
الإدارية
د0 أحمد درويش
جمهورية مصر العربية
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
رئيس الجهاز
***
كتاب
دوري رقم "12" لسنة 2006
بشأن
القواعد التنفيذية لقراري رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
رقمي
"211 ، "212" لسنة 2006 بترقيات العاملين المدنيين بالدولة
***
في إطار استكمال خطة تحسين أوضاع
العاملين المدنيين بالدولة التي تعتبر هدفا أساسيا من أهداف برنامج الإصلاح
الإداري وبعد أن تم الانتهاء من معالجة مشكلة الرسوب الوظيفي للعاملين بالجهاز
الإداري للدولة والقضاء عليها نهائيا وبصورة جذرية من خلال الجهود التي بذلت في
السنوات الأخيرة الماضية وعملا علي الدفع بالعناصر الشابة ومتوسطة العمر إلي
الوظائف بغية الاتقاء وتطوير مستوى الأداء داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة
وتحفيزا للعاملين علي بذل مزيد من الجهود في العمل والإنجاز المحقق 0
صدر قرار رئيس الجهاز
المركزي للتنظيم والإدارة رقم (211 ) لسنة 2006 بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية
من العاملين المدنيين بالدولة ورقم (212 ) لسنة 2006 بتعيين العاملين بالدرجة
الأولي بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية بوظائف كبير ( باحثين / أخصائيين /
فنيين/ كتاب ) بدرجة مدير عام 0
وقد تم نشر هذين القرارين
في الوقائع المصرية بعددها برقم "84 " بتاريخ 16/4/2006 0
وعملا علي تحقيق وحدة
المعاملة بين مختلف طوائف العاملين وكذلك التيسير علي الوحدات الإدارية المختلفة
عند وضع هذين القرارين موضع التنفيذ وبغية تذليل العقبات التي تصادف التطبيق
الفعلي 0
فقد أعد الجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة عدة قواعد للالتزام بها
عند تنفيذ أحكام القرارات الصادرة بترقيات العاملين المدنيين بالدولة في تاريخ
موحد هو 1/7/2006 0
والمرجو التفضل بالتنبيه
علي الوحدات التابعة لسيادتكم بمراعاة ما جاء بالقواعد التنفيذية المرفقة 0
وتفضلوا
بقبول فائق الاحترام
تحرير
في : 17/4/2006
رئيس الجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة
" دكتور صفوت النحاس "
جمهورية مصر العربية
الجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة
رئيس الجهاز
***
القواعد التنفيذية
لقراري رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقمي
"211 ، 212 "
لسنة 2006 بترقيات العاملين المدنيين بالدولة
***
أولا :- مبادئ أساسية :-
ينبغي عند اتخاذ إجراءات تنفيذ قراري
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقمي (211 ) ، (212 لسنة 2006 الالتزام بعدة
مبادئ أساسية وردت في هذين القرارين وهي :-
1.
تسرى أحكام قراري رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المشار اليهما
علي العاملين المدنيين بالدولة المطبق بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
الاقتصادية والخدمية 0
2.
لا يجوز عند تطبيق أحكام هذين القرارين المساس بدرجات الوظائف الممولة
والشاغرة أو التي تخلو أثناء السنة والمحتفظ بها علي سبيل التذكار بموازنة كل جهة
0
3.
بالنسبة للوحدات الإدارية التي يسرى بشأنها حكم المادة "10
" من القانون رقم 47 لسنة 1978 فيما أجازتة من وجود تقسيمات تنظيمية في
الدرجة المالية الواحدة لبعض نوعيات من الوظائف يتحرك بينها العامل دون أن يترتب
علي ذلك ميزة مادية قبل الاتقاء إلي وظيفة في الدرجة المالية الأعلى والتي يصدر
بتحديدها قرار من لجنة شئون الخدمة المدنية فإنه يراعي عند تطبيق أحكام قراري رئيس
الجهاز رقمي "211" ، "212 " لسنة 2006 عدم الإخلال بحق السلطة
المختصة في تحريك العامل – الذي تم ترقيته إلي الدرجة المالية الاعلي – عند
توافر المدد المتطلبة لذلك داخل التقسيمات
الوظيفية التي تتكون منها الدرجة الادني مباشرة إذا توافرت شروط الاستحقاق لهذا
التحرك 0
وبذلك
فإن ترقية العامل المستوفي للمدد البينية الزمنية المحددة للترقية إلي الدرجة
الاعلي لا تحول دون الالتزام بقواعد وضوابط تحرك العامل داخل الدرجات الوظيفية
التي تتكون منها الدرجة الادني مباشرة بمراعاة توافر شروط الاستحقاق لهذا التحرك
وفقا لأحكام قرارات لجنة شئون الخدمة المدنية الصادرة بهذا الشأن وهو ما أكدته
وزارة التربية والتعليم بكتابها رقم 9523 بتاريخ 25/6/2003
4-
بالنسبة للحاصلين علي درجة الماجستير أو الدكتورة أثناء الخدمة فأنه
يراعي عند تطبيق قراري رئيس الجهاز رقمي
"211" ،2121 " لسنة 2006 ما يلي :-
أ – لا يجوز بأي حال من الأحوال الجمع
بين المزايا المقررة بالقرارين المذكورين من حيث تخفيض المدة المتطلبة للترقية ومن
تم إفادتهم من المزايا المقررة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم "2 "
لسنة 1980في شأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين بقرار وزير
الدولة للتنمية الإدارية رقم ( 54 ) لسنة 1989 وذلك علي نحو يؤدى إلي إفادة العامل
لمدة تزيد عن عامين طوال حياته الوظيفية 0
ب – لايتم إفادة العامل من التخفيض ا
لوارد بالقرارين المشار إليهما طوال حياته
الوظيفية مهما تعددت الدرجات العلمية الحاصل عليها إلا لمرة واحدة فقط 0
ج- لا تسرى مدة التخفيض المنصوص عليها
بالقرارين المشار إليهما بالنسبة لمن التحقوا بالخدمة بعد حصولهم علي الدكتوراه
وتمت معاملتهم به طبقا لقرار لجنة شئون الخدمة المدنية سالف الذكر ولو حصلوا علي
درجة علمية أو أكثر من هذه الدرجات أثناء الخدمة 0
د- لا يستفيد من أحكام هذا القرار
الحاصل علي الماجستير وتم إفادته وفقا لقرار لجنة شئون الخدمة المدنية المشار إليه
إذا كان لم يحصل حثي 30/6/2006 علي الدكتوراه أما إذا حصل علي الدكتوراه أثناء
الخدمة فلا تخفض المدة اللازمة للترقية إلا
بمقدار سنة واحدة فقط00
ه- يعامل المخاطبون بالقرارين
المذكورين علي أساس أعلي درجة علمية حصلوا عليها حثي 30/6/2006 ولا يجوز النظر في
إجراء هذا التخفيض لمن يحصلوا علي الماجستير أو
الدكتوراه بعد هذا التاريخ 0
و – لا يسرى التخفيض الوارد بالقرارين
رقمي "211،212 " لسنة 2006 بالنسبة للحاصلين علي الماجستير أو الدكتوراه
أثناء الخدمة إلا علي من يرقي وفقا لأحكام هذين القرارين فقط ولا يسرى هذا التخفيض
عند إجراء الترقيات العادية 0
5- لا يجوز النظر في إجراء اى رفع لدرجة
أي من العاملين الذين يقوم بهم سبب قانوني يجعلهم غير صالحين للترقية في
30/6/2006 حتى ولو زال عنهم المانع القانوني للترقية أو توافرت شروطها بعد هذا
التاريخ باعتبار هذه الترقيات وقتية لمن توافرت فيهم الشروط ولم يقم بهم مانع في
تاريخ 30/6/2006 0
ثانيا :- إجراءات
التنفيذ : -
في مجال تنفيذ قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم
والإدارة رقم " 211 لسنة 2006 بترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين
المدنيين بالدولة :-
1.
تقوم وحدات شئون العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات
الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية بحصر أعداد العاملين الذين
أتموا حتى 30/6/2006 المدد التالية وذلك من واقع ملفات خدمتهم وسجلات الأقدمية
وتحت مسئولية وحدات شئون العاملين :-
- "6
سنوات " في الدرجة الثانية بمجموعات نوعية مختلفة فيما عدا الحاصلين أثناء
الخدمة علي درجة الدكتوراه فيشمل الحصر من أتم منهم في هذه الدرجة حتى التاريخ المشار إليه مدة " 4
سنوات " 0
- وأيضا الحاصلين
علي درجة الماجستير أثناء الخدمة فيشمل الحصر من أتم منهم مدة " 5 سنوات
" في هذه الدرجة مع مراعاة ما جاء بالبند "4" من المبادئ الأساسية
0
-
"8 سنوات " في الدرجة الثالثة بمجموعات نوعية مختلفة
فيما عدا الحاصلين أثناء الخدمة علي درجة الدكتوراه فيشمل الحصر من أتم منهم في
هذه الدرجة التاريخ المشار إليه مدة "6 سنوات " وأيضا الحاصلين علي درجة
الماجستير أثناء الخدمة فيشمل الحصر من أتم منهم مدة "7 سنوات " مع
مراعاة ما جاء بالبند "4" من
المبادئ الأساسية 0
1.
" 5 سنوات ط في الدرجة الرابعة بمجموعات نوعية مختلفة 0
2.
"5 سنوات " في الدرجة الخامسة بمجموعات نوعية مختلفة 0
3.
"5 سنوات " في الدرجة السادسة بمجموعات نوعية مختلفة
0
2-
لا يستفيد من الترقية وفقا لأحكام قرار
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم "211 " لسنة 2006 من
يقوم بهم مانع قانوني يجعلهم غير صالحين للترقية في 30/6/2006 وحتى ولو زال عنهم
المانع القانوني أو توافرت شروط الترقية بعد هذا التاريخ 0
3- تلغي درجات الوظائف المشغولة
بالعاملين المستحقين للترقية إلي الوظائف
الأعلى مباشرة وفقا للتحديد السابقة اعتبارا من 1/7/2006 وتنشأ بديلا عنها بذات
المجموعات النوعية بجدول ترتيب وظائف الوحدة المعتمد0
وتستخدم التكاليف الفعلية السنوية لدرجات الوظائف الأدنى الملغاة في تمويل
درجات الوظائف المنشأة للترقية عليها 0
4- يتم رفع درجات العاملين المستوفين
للمدد قرين كل درجة من الدرجات بداءً من الدرجة السادسة وحطي الدرجة الثانية إلي
الدرجات التي تعلوها وتجرى ترقية العاملين إلي وظائف من درجات أعلي واردة بجدول
ترتيب وظائف الوحدة المعتمد0
في حالة عدم وجود وظيفة أعلي
معتمدة بجدول ترتيب وظائف الوحدة للترقية عليها ترفع درجة وظيفة العامل إلي وظيفة
من الدرجات الأعلى في إطار المستويات النمطية لمسميات الوظائف الواردة بأحكام
معايير ترتيب الوظائف وتستخدم الوظيفة المقابلة للدرجة التي سيقي عليها العامل
ويوافي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببطاقات وصف هذه الوظائف لإعمال شئونه 0
5- يستمرا لعاملون
الذين تمت ترقيتهم ألي وظائف ملاحظ حرفيين بالدرجة الأولي في ممارسة ذات الإعمال
والمسئوليات والواجبات التي كانوا يمارسونها وفق القرارات واللوائح والقواعد
المنظمة لها قبل رفع درجاتهم وذلك دون إخلال بحق السلطة المختصة في إسناد أعمال
محددة لاى منهم وفق ما تراه السلطة المختصة محققا لصالح العمل 0
كذلك يستمر العاملون الذين تمت ترقيتهم
إلي وظائف كاتب أول بالدرجة الأولي بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية لغير
المؤهلين في ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التي كانوا يمارسونها وفق
القرارات واللوائح والقواعد المنظمة لها قبل رفع درجاتهم وذلك دون إخلال بحق
السلطة المختصة في إسناد أعمال محددة لاى منهم وفق ما تراه محققا لصالح العمل 0
كذلك يستمر العاملون الذين تمت
ترقيتهم إلي وظائف معاون خدمة ممتاز
بالدرجة الثالثة بمجموعة وظائف الخدمات المعاونة في ممارسة الأعمال والمسئوليات
والواجبات التي كانوا يمارسونها وفق القرارات واللوائح والقواعد المنظمة لها قبل
رفع درجاتهم وذلك دون إخلال بحق السلطة المختصة في إسناد أعمال محددة لأي منهم وفق
ما تراه محققا لصالح العمل 0
6- بالنسبة للعامل
المنقول إلي وحدة من وحدات الجهاز الادارى للدولة علي درجة خالية فتتم ترقيته
لانتفاء العله من حظر الترقية في تلك الحالة وفقا لحكم المادة 36/2من القانون رقم
47 لسنة 1978 وذلك بترقية جميع المستحقين للترقية في الوحدة المنقول إليها 0
7- تصدر السلطة
المختصة القرار التنفيذي بترقية جميع المستحقين للترقية في 30/6/2006 وبمراعاة
استيفاء كافة الاشتراطات القانونية المقررة بما في ذلك توافر شروط الوظائف الواردة
ببطاقات الوصف علي أن تكون الترقية اعتبارا من 1/7/2006 0
في مجال تعيين شاغلي الدرجة الأولي في الوظائف
التخصصية والفنية والمكتبية بدرجة مدير عام بمسمي كبير أخصائيين أو باحثين / كبير
فنيين / كبير كتاب تنفيذا لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم
"212 " لسنة 2006 0
1- تقوم وحدات شئون العاملين بوحدات الجهاز
الادارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية بحصر
إعداد العاملين الذين أتموا في الدرجة الأولي حتى 30/6/2006 المدد التالية وذلك من
واقع ملفات خدمتهم وسجلات الأقدمية وتحت مسئولية وحدات شئون العاملين
·
" 6 سنوات " في إحدى المجموعات النوعية
للوظائف التخصصية فيما عدا الحاصلين أثناء
· +
الخدمة علي درجة الدكتوراه فيشمل الحصر من أتم منهم في الدرجة الأولي حتى تاريخ
المشار إليه مدة لا تقل عن "4سنوات " وكذلك بالنسبة للحاصلين أثناء
الخدمة علي درجة الماجستير فيشمل الحصر من أتم منهم في الدرجة الأولي حتى التاريخ
المشار ليه مدة "5 سنوات " مع مراعاة ما جاء بالبند "4" من
المبادئ الأساسية 0
·
" 7 سنوات " في إحدى المجموعات النوعية
للوظائف الفنية أو المكتبية فيما عدا الحاصلين
أثناء الخدمة علي درجة الدكتوراه فيشمل الحصر من أتم منهم في الدرجة الأولي
حتى التاريخ المشار إليه مدة لا تقل عن " 5 سنوات " وكذلك بالنسبة
للحاصلين أثناء الخدمة علي درجة الماجستير فيشمل الحصر من أتم منهم في الدرجة
الأولي حتى التاريخ المشار غليه مدة " 6سنوات " مع مراعاة ما جاء بالبند
"4 " من المبادئ الأساسية 0
2- علي وحدات شئون العاملين الإعلان عن ضرورة تقدم الراغبين في الترقية من
شاغل الدرجة الأولي بالمجموعة النوعية للوظائف التخصصية والمكتبية والفنية
المستحقين للترقية إلي درجة مدير عام الذين أتموا المدة الزمنية المحددة فيما سبق
بطلب كتابي خلال مدة " ثلاثين يوما
" وحتى 30/6/2006 برغبتهم في الترقية وفق أحكام قرار رئيس الجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة رقم " 212" لسنة 2006 وذلك بهدف الإفصاح عن رغبتهم في
الترقية إلي درجة مدير عام بصفة شخصية مع استمرارهم في ممارسة ذات الأعمال
والمسئوليات والواجبات التي يمارسونها قبل رفع درجاتهم وذلك دون إخلال بحق السلطة
المختصة في إسناد أعمال محددة لاى منهم وفقا لصالح العمل 0
ويتعين الإعلان عن حق العامل في قبول هذا الخيار خلال المدة المحددة وذلك
في لوحة الإعلانات وان توضع في أماكن
بارزة وظاهرة مع بقاء الإعلان خلال هذه المدة منشورا في لوحة الإعلانات لتوافر علم
المعينين به أو إعلام المستحقين للترقية بذلك باى وسيلة أخرى 000 وذلك تعبيرا عن
إحرام إرادة العامل في قبول الترقية بصفة شخصية 0
3- يلزم لرفع الدرجات المالية للعاملين
المستحقين للتعيين بدرجة مدير عام بمسمي كبير باحثين أو أخصائيين / كبير فنيين /
كبير كتاب والذين تقدموا خلال المدة المحددة بطلب كتابي بذلك ضرورة حصول العامل
علي تقرير كفاية بمرتبة " ممتاز " في السنتين الأخيرتين 0
4- يمتنع علي الوحدة الإدارية رفع
درجات اى من العاملين شاغلي الدرجة الأولي الذين أتموا المدة المحددة بقرار رئيس
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم "212 " لسنة 2006 للترقية إلي درجة
مدير عام مادام العامل في أجازة بدون مرتب أو في إعارة لم تقتضيها مصلحة قومية
عليا تنفيذا لأحكام المادتين 58/4 ، 69/2 من القانون رقم 47/1978
5- لا يستفيد من الترقية إلي درجة مدير
عام بمسمي كبير باحثين / أو كبير أخصائيين / كبير فنيين / كبير كتاب من يقوم بهم
مانع قانوني يجعلهم غير صالحين للترقية في 30/6/2006 ولو زال عنهم المانع القانوني
للترقية أو توافرت شروطها بعد هذا التاريخ 0
6 – تلغي درجات وظائف شاغلي الدرجة
الأولي المستحقين للترقية وفقا لما تقدم اعتبارا من 1/7/2006 وتنشأ بديلا عنها
درجات مدير عام بذات المجموعات النوعية للوظائف التخصصية أو المكتبية أو الفنية
علي أن يتم التأشير قرين الدرجات المنشأة أنها صفة شخصية وتلغي لدى خلوها من
شاغلها 0
ويلزم استخدام التكاليف الفعلية
السنوية للدرجات الأولي الملغاة في تمويل درجات مدير عام المنشأة للترقية عليها
كما يتعين عند تصويب أوضاع الدرجات
المالية باستمارة الموازنة نتيجة الترقيات إظهار إعداد درجات مدير عام التي تم
رفعها علي مستوى المجموعات النوعية للوظائف التخصصية وكذلك إعداد درجات مدير عام
التي تم رفعها علي مستوى المجموعات النوعية للوظائف الفنية والمكتبية بحيث تكون
مفروزة زمنية ومفصولة مع وضعها في نهاية استمارة الموازنة نموذج رقم " 5
" مؤشرا قرينها إنها بصفة شخصية وتلغي لدى خلوها من شاغلها ولا يجوز شغلها أو
استخدام تكاليفها في أية إغراض أخرى 0
وسوف يجرى الارتباط سنويا بتكاليف
درجات مدير عام بعد مراجعتها من جانب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة
المالية علي ضوء إعداد الوظائف المشغولة منها فقط بموازنة كل وحدة 0
7-يصدر الوزير المختص القرار التنفيذي بالتعيين في وظائف درجة
مدير عام بمسمي كبير أخصائيين أو باحثين / كبير فنيين / كبير كتاب علي مستوى الوحدات
الإدارية التابعة وفقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم "211" لسنة 2004
وبمراعاة استيفاء كافة الاشتراطات القانونية المقررة بما في ذلك من توافر شروط شغل
الوظائف الواردة ببطاقات الوصف ومنها التأهيل العلمي علي أن يكون التعيين اعتبارا
من 1/7/2006 0
ثالثا تعديلات الموازنة
1.
تلتزم كل وحدة إدارية بإعداد كشف مستقل يتضمن حصرا بدرجات الوظائف
التي تم إلغاؤها والوظائف التي تم إنشاؤها بموازنة الوحدة وحساب فروق التكاليف
الفعلية المترتبة علي رفع الدرجات في ضوء القرارات التنفيذية الصادرة بالترقية علي
أن يوضع أعداد المستفيدين في كل درجة في كل مجموعة نوعية ويرسل هذا الكشف إلي
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاتخاذ اللازم بهذا الشأن وإبلاغ وزارة المالية
0
هذا
ويراعي أتحاذ ما جاء بهذا البيان أساسا عند إعداد أول استمارة موازنة وظائف بعد
صدور قرارات الترقية وذلك علي أساس الحالة في 1/7/2006 ووفقا للمواعيد المحددة
قانونا لإعداد الاستمارة علي ان تبرز الاستمارة أعداد الوظائف الممولة داخل كل
درجة مالية وعلي مستوى كل مجموعة نوعية مصورا الموقف بعد التنفيذ الفعلي لقراري
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما في ذلك من تجنيب أعداد درجات مدير عام
بمسمي كبير باحثين أو أخصائيين / كبير فنيين / كبير كتاب في آخر استمارة الموازنة
مؤشرا قرينها بأنها بصفة شخصية وتلغي لدى خلوها من شاغليها 0
تتولي
كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة علي تنفيذ هذا ا القرار خصما علي موازنتها وعلي أن يتم تسوية
هذه التكاليف حتى نهاية السنة المالية 2006/2007 بالخصم علي الاعتماد الإجمالي
الخاص تحت التوزيع وفقا للتأشير ات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات
العامة للهيئات الاقتصادية مع اعتبار ذلك تعديلا حتميا بمشروع موازنة السنة
المالية 2006/2007 0
2- تطلب وحدة شئون العاملين بكل جهة
إدارية من رئيس لجنة شئون العاملين بها دعوة اللجنة للانعقاد في أسرع وقت ممكن
للنظر في ترقية العاملين المستحقين للترقية وفقا لأحكام قراري رئيس الجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة رقمي " 211 ، 212
" لسنة 2006 المشار إليهما فيما سبق مع مراجعة كافة مشروعات القرارات
التنفيذية الصادرة بترقيات العاملين إلي الوظائف العالي مباشرة واعتمادها من
السلطة المختصة 0
ويجب في جميع الأحوال يجب
الانتهاء من الإجراءات اللازمة وصدور القرارات التنفيذية للترقية اعتبارا من
1/7/2006 وذلك في أسرع وقت ممكن 0
تحريرا في 17/4/2006
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
"
دكتور / صفوت النحاس "
جمهورية مصر العربية
الجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة
رئيس الجهاز
****
قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
رقم "211 " لسنة 2006
بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين
بالدولة
***
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
·
بعد الإطلاع علي القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار
قانون الهيئات العامة 0
·
وعلي القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته 0
·
وعلي القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام
الإدارة المحلية وتعديلاته 0
·
وعلي قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين
بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه و تعديلاته 0
·
وعلي قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم
"1" لسنة 1997 في شأن التقسيمات الوظيفية في الدرجة المالية لوظائف
التعليم والأشراف والتوجيه الفني بديوان عام وزارة التعليم والمديريات التعليمية
بالمحافظات 0
·
وعلي كتاب وزارة التربية والتعليم رقم 9523 المؤرخ
25/6/2003 المتضمن عدم الربط بين الترقية للدرجة المالية الاعلي والتدرج في
التقسيمات الوظيفية داخل كل درجة مالية 0
·
وبناء علي المذكرة
المقدمة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للسيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس
الوزارة بتاريخ 17/12/2005 0
·
وعلي كتاب وزير المالية رقم 850 المؤرخ 19/3/2006
بأن تكون الترقيات في 1/7/2006 0
·
وعلي كتاب وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 498
/ت في 22/2/2006 في ذات الشأن 0
قـــــــرر
مادة 1 : ترفع الدرجات المالية للعاملين
المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية
والاقتصادية الذين يتمون في درجاتهم حثي 30/6/2006 مدد لا تقل عن المدد المحددة
قرين كل درجة من الدرجات التالية إلي الدرجات التي تعلوها 0
الدرجة المدة
المحددة
الثانية 6 سنوات
الثالثة 8 سنوات
الرابعة 5 سنوات
الخامسة
5 سنوات
السادسة 5 سنوات
وتجرى ترقية العاملين المستوفين للمدد
المشار إليها بإتباع القواعد المقرر
قانونا إلي وظائف من درجات أعلي واردة بجداول ترتيب وظائف الوحدة المعتمد متي
توافرت فيهم شروط شغلها 0
وفي حالة جدول ترتيب وظائف الوحدة من وظيفة اعلي يشغلها العامل طبقا
للمستويات النمطية بمعايير ترتيب الوظائف ترفع درجة وظيفته إلي وظيفة من الدرجة الأعلى
وتتم ترقيته عليها 0
وفي جميع الأحوال تكون ترقية العاملين بناءً علي هذا القرار في تاريخ موحد
هو 1/7/2006 0 مادة 2 : تخفض المدد الواردة في المادة السابقة بالنسبة
للعاملين بالدرجتين الثالثة والثانية بمقدار سنتين للحاصلين أثناء الخدمة علي
الدكتوراه وسنة بالنسبة للحاصلين أثناء الخدمة علي الماجستير وذلك لمرة واحدة 0
مادة 3 : لا تخل أحكام هذا القرار بحق
السلطة المختصة في تحريك العامل المرقي للدرجة الأعلى وفق أحكام هذا القرار داخل
التقسيمات الوظيفية في الدرجة الأدنى متي توافرت أسباب استحقاقها وفقا للقرارات
المنظمة لها
مادة 4 يجوز للسلطة المختصة بناءً علي طلب العامل أو لاعتبارات المصلحة
العامة تكليف العامل لمدة محدودة بالاستمرار في ممارسة أعباء وظيفته السابقة ولو
كان قد رقي بقرار من السلطة المختصة علي درجة خالية 0
مادة 5: الترقيات طبقا لأحكام هذا
القرار وقتية وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع الترقية
في 30/6/2006 وفقا لأحكام القانون رقم 47
لسنة 1978 أو اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم حتى ولو زال المانع أو توافر الشرط بعد هذا التاريخ 0
مادة 6 : تلتزم كل وحدة إدارية بإعداد كشف مستقل تدون فيه
التكاليف المالية الفعلية المترتبة علي الترقية حتى 30/6/2006 ويتضمن حصر درجات
الوظائف التي تم إلغاؤها والوظائف الأعلى التي تم إنشاؤها وحساب فروق التكاليف
الفعلية علي رفع الدرجات وذلك بعد إجراء الترقية طبقا لهذه القواعد علي أن يوضح
عدد المستفيدين في كل درجة بكل مجموعة نوعية ويرسل هذا الكشف إلي الجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة لاتخاذ اللازم بهذا الشأن وإبلاغ وزارة المالية 0
مادة 7 : تتولي كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة علي
تنفيذ هذا القرار خصما علي موازنتها علي أن يتم تسوية هذه التكاليف حتى نهاية
السنة المالية 2006/2007 بالخصم علي الاعتماد الإجمالي الخاص تحت التوزيع وفقا للتأشيرات
العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية مع اعتبار
ذلك تعديلا حتميا بمشروع موازنة السنة المالية 2006/2007 -ولا يجوز عند تطبيق أحكام هذا القرار المساس بدرجات الوظائف الممولة
والشاغرة أو التي تخلو أثناء السنة والمحتفظ بها علي سبيل التذكار بموازنة كل جهة
0
مادة 8 :
يصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لتنفيذ هذا
القرار 0
مادة 9 : تصدر السلطة المختصة قرارات الترقية طبقا للقواعد السابقة تحت
مسئوليتها علي ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة العاملين المستوفين المدد المشار
إليها في المادة "1" 0
مادة 10 : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية 0
صدر في 11/4/2006
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم
والإدارة
" دكتور / صفوت النحاس "
جمهورية مصر العربية
الجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة
رئيس الجهاز
****
قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
رقم 212 " لسنة 2006
بشأن تعيين العاملين بالدرجة الأولي بالوظائف التخصصية والفنية
والمكتبية
لوظائف كبير بدرجة مدير عام
****
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم
والإدارة
·
بعد الإطلاع علي القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة
0
·
وعلي القانون رقم 47 لسنة 1978
بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته 0
·
وعلي القانون رقم 42 لسنة 1979
بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته 0
·
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم
211 لسنة 2004 بتفويض الوزراء في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية في قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة 0
·
وعلي قرار رئيس الجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة رقم 143 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف
للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه وتعديلاته 0
·
وعلي قرار لجنة شئون الخدمة
المدنية رقم "1 " لسنة 1997 في شأن التقسيمات الوظيفية في الدرجة
المالية لوظائف التعليم والإشراف والتوجيه الفني بديوان عام وزارة التعليم
والمديريات التعليمية بالمحافظات 0
·
وعلي كتاب وزارة التربية
والتعليم رقم 9523 المؤرخ 25/6/2006 المتضمن عدم الربط بين الترقية للدرجة المالية
الاعلي والتدرج في التقسيمات الوظيفية داخل كل درجة مالية 0
·
وبناءً علي المذكرة المقدمة من
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للسيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الوزراء
بتاريخ 17/12/2005 0
·
وعلي كتاب وزير المالية رقم 850
المؤرخ 19/3/2006 بأن تكون الترقيات في 1/7/2006
·
وعلي كتاب وزير الدولة للتنمية
الإدارية رقم 498/ت في 22/2/2006 في ذات الشأن 0
قــــرر
*********
" المادة الأولي
"
ترفع الدرجات المالية لمن يتقدم بطلب
كتابي خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القرار في الوقائع المصرية من العاملين
بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين أتموا في الدرجة الأولي حتي
30/6/2006 مددا لا تقل عن ست سنوات في إحدى المجموعات النوعية للوظائف التخصصية أو
سبع سنوات في إحدى المجموعات النوعية للوظائف الفنية أو المكتبية إلي درجة مدير
عام بمسمي كبير باحثين أو أخصائيين أو فنيين أو كبير كتاب بحسب الأحوال والحاصلين
علي تقريري كفاية بمرتبة "ممتاز
" عن السنتين الأخيرتين علي أن يستمروا في ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات
والواجبات التي كانوا يمارسونها وفق القرارات واللوائح والقواعد المنظمة لها قبل
رفع درجاتهم وذلك دون إخلال بحق السلطة المختصة في إسناد أعمال محددة لأي منهم وفقا
لصالح العمل 0
ويجرى تعيين العاملين المستوفين للمدة المشار
إليها بصفة شخصية بإتباع القواعد المقررة قانونا في تلك الوظائف متي توافرت فيهم
شغلها علي أن تلغي درجة بمجرد خلوها من شاغلها 0
وفي جميع الأحوال
يكون تعيين العاملين بناءً علي هذا القرار في تاريخ موحد هو 1/7/2006 0
المادة الثانية
تخفض المدد الواردة في المادة السابقة بالنسبة
للعاملين بالدرجة الأولي بمقدار سنتين للحاصلين أثناء الخدمة علي الدكتوراه وسنة
بالنسبة للحاصلين أثناء الخدمة علي الماجستير وذلك لمرة واحدة 0
المادة الثالثة
لا تخل أحكام هذا ا القرار بحق السلطة المختص
في تحريك العامل – المرقي للدرجة الاعلي وفق أحكام هذا القرار داخل التقسيمات الوظيفية
في الدرجة الأدنى متي توافرت أسباب استحقاقها وفقا للقرارات المنظمة لها
المادة الرابعة
الترقيات طبقا لأحكام هذا القرار وقتية وتتم
بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في
30/6/2006 وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 أو اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم
حتي ولو زال المانع أو توافر الشرط بعد هذا التاريخ 0
المادة الخامسة
تلتزم كل وحدة إدارية بإعداد كشف مستقل تدون
فيه التكاليف المالية الفعلية المترتبة علي الترقية حتي 30/6/2006 ويتضمن حصر
درجات الوظائف التي تم إلغاؤها والوظائف الأعلى التي تم إنشاؤها وحساب فروق
التكاليف الفعلية المترتبة علي رفع الدرجات وذلك بعد إجراء الترقية طبقا لهذه
القواعد علي أن يوضح عدد المستفيدين في كل درجة بكل مجموعة نوعية ويرسل هذا الكشف
إلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاتخاذ اللازم بهذا الشأن وإبلاغ وزارة
المالية 0
ا لمادة السادسة
تتولي
كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة علي تنفيذ هذا القرار
خصما علي موازنتها علي أن يتم تسوية هذه التكاليف حتى نهاية السنة المالية
2006/2007 بالخصم علي الاعتماد الإجمالي الخاص تحت التوزيع وفقا للتأشيرات العامة
للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية مع اعتبار ذلك تعديلا حتميا بمشروع
موازنة السنة المالية 2006/2007 0
المادة السابعة
يصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد
التنفيذية لتنفيذ هذا القرار 0
المادة الثامنة
بمراعاة أحكام قرار رئيس
الجمهورية رقم 211 لسنة 2004 بتفويض
الوزراء في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية يصدر السادة الوزراء كل فيما يخصه
القرارات التنفيذية بالتعيين طبقا للقواعد السابقة علي ضوء ما هو ثابت بملفات خدمة
العاملين المستوفين للمدد المشار إليها بهذا القرار 0
المادة التاسعة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية
0
صدر في : 11/4/2006
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
" دكتور / صفوت
النحاس "
جمهورية مصر العربية
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
رئيس
الجهاز
***
كتاب دوري
رقم " 13 " لسنه 2006
في شأن تحديد سلطه التعيين لوظيفة مدير عام ووظيفة كبير بالمحافظات
وفقا بقرار رئيس الجمهورية
رقم 127 لسنه 2006
صدر قرار رئيس
جمهوريه مصر العربية رقم 127 لسنه 2006 وورد النص في مادته الأولى " تفويض
السادة المحافظون كل فيما يخصه وفقا لقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون
رقم 42 لسنه 1979 في نطاق محافظته بمباشره اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها
في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 فيما
يتعلق بالإحكام الخاصة بوظائف من درجه مدير عام وفقا للضوابط التي يضعها مجلس
الوزراء وذلك فيما عدا إحكام البند "6" من المادة 94 من القانون المشار
اليه0
ويعتبر
هذا القرار معدي لقرار رئيس الجمهورية رقم 7لسنه 2006م بتفويض الوزراء في بعض
اختصاصات رئيس الجمهورية في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وذلك بالنسبة
للعاملين بالمحافظات والمدرجة وظائفهم في موازنة ألمحافظه" ديوان عام
ألمحافظه ووحدات الإدارة المحلية ومديريات الخدمات الواقعة في نطاق ألمحافظه
" فيما عدا مدير ووكيل مديريات الخدمات المدرجة وظائفهم على سبيل التذكار في
موازنة الوزارات المختصه0
وتكون
سلطه التعيين والتجديد في النطاق السابق تحديده للمحافظ المختص لوظائف من درجه
مدير عام وفقا لإحكام القانون رقم 5 لسنه 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية
والتعيين لوظيفة كبير وفقا لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 212
لسنه 2006م بشأن تعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية
والمكتبية لوظائف كبير بدرجه مدير عام0
المرجو التنبيه على الوحدات التابعة لسيادتكم
بمراعاة ماتقدم0
" وتفضلوا بقبول فائق الاحــــترام
،،"
تحريرا في 10/5/2006م0
رئيس
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
" دكتور/ صفوت النحاس"
جمهورية مصر العربية
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
رئيس الجهاز
***
كتاب دوري رقم ( 14 )
لسنة 2006
بشأن تدريب السعاه
والفراشين بوحدات
الجهاز الإداري
للدولة والهيئات العامة علي المهن المختلفة
سبق
وان صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 1981 وكتاب دوري رقم 47 لسنة 1981
بشأن تدريب السعاة والفراشين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة علي
المهن المختلفة .
كما
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 816 لسنة 2001 بالاستمرار بالعمل بالقرار رقم 24
لسنة 1981 ونظرا للتطورات الحديثة وظهور مهن وحرف ومراكز تدريب لم يتضمنها قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 1981 وكتاب دوري الجهاز رقم 47 لسنة 1981 .
وتشجيعا
للاستمرار في التدريب التحويلي للوظائف الحرفية والاستفادة من هؤلاء العمال في سد
العجز في العمالة الحرفية فأن الجهاز يسره أن يرفق بالكتاب الدوري بيان بالوظائف
الحرفية ومراكز التدريب التي لم ترد بكتاب دوري الجهاز رقم 47 لسنة 1981 والتي
أنشئت بعد عام 1981 والتي تعتبر مكملة لكتاب دوري الجهاز رقم 47 لسنة 1981 . ( عدد
3 مرفق )
وقد
تم حصر هذه المراكز عن طريق لجنة مشكلة من ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
والسيد المهندس / رئيس التدريب للتشييد والبناء ممثلا عن وزارة الإسكان والمرافق
والتنمية العمرانية ، والسيد الأستاذ /
مدير عام الإدارة العامة للتكوين المهني ممثلا عن وزارة التضامن الاجتماعي ،
والسيد المهندس / المدير العام بمصلحة الكفاية الإنتاجية ممثلا عن وزارة التجارة
والصناعة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،
تحريرا في : 10/5/2006م
رئيس
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
"
دكتور / صفــــوت النحــــاس "
الجهاز
المركزي للتنظيم والإدارة
رئيس الجهاز
***
كتاب دوري رقم (15) لسنة 2006
بشأن ترتيب استحقاق العامل للترقية بالرسوب
وللعلاوة
الدورية في 1/7/2006
ــــــ
نظرا إلى أن استحقاق العلاوة الدورية قد اتحد مع
تاريخ استحقاق الترقية بالرسوب الوظيفي طبقا لقراري رئيس الجهاز المركزي للتنظيم
والإدارة رقمي 211 ، 212 لسنة 2006 هذا العام في 1/7/2006
فقد ثار التساؤل حول
ترتيب الاستحقاق بمعنى أن يستحق العامل العلاوة الدورية أولا على درجته في الترقية
وبالفئة المحددة لها ، ثم يرقى رسوبا ويستحق علاوة الترقية في حالة استحقاقها أم يرقى أولا بالرسوب في 1/7/2006 ثم يستحق
العلاوة الدورية على الدرجة المرقى إليها رسوبا وبالفئة المقررة لها
وقد تبين من دراسة الموضوع
بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن استحقاق العلاوة الدورية فىال اتحاد
تاريخ استحقاقها مع تاريخ الترقية يكون بالفئة المقررة للدرجة التي رقى إليها
العامل إلى أن المشرع د أورد قاعدة عامة تطبيقا للمادة 38 من القانون رقم 47 لسنة
1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة مؤداها أن العامل يستحق العلاوة الدورية
للدرجة المقررة للدرجة الوظيفية التي يشغلها وقت استحقاقه لها ، وأن الترقية تحدث
أثرها القانوني من جميع النواحي بما فها الناحية المالية من تاريخ نفاذها ولا يجوز
فصل النواحي المالية المترتبة على قرار الترقية وأرجاء أثرها إلى تاريخ مغاير
وعلية فإن العلاوة الدورية تستحق بالفئة المقررة للدرجة التي رقى إليها العامل في
حالة اتحاد تاريخ استحقاقها مع تاريخ الترقية ( فتوى اللجنة الأولى بمجلس الدولة
رقم 1847 جلسة 10 أكتوبر 1972 ملف 75/21/10 وفتوى إدارة الفتوى لوزارات الصناعة
والبترول والثروة المعدنة رقم (7) بتاريخ 7/10/1990
وقد تم أخذ رأى وزارة
المالية بكتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 2088 في 17/5/2006 في هذا
الشأن، وتم الرد بكتاب وزير المالية رقم 1492 المؤرخ28/5/2006 ( بأنه في ضوء
الاعتبارات المتقدمة فإن وزارة المالية ترى الأخذ بفتوى اللجنة الأولى بقسم الفتوى
بمجلس الدولة رقم 1847 جلسة 10أكتوبر 1972 ملف " 75/21/10 ") وفتوى
إدارة الفتوى للصناعة المشار إليهما وعلى أن تتم الترقية بالرسوب الوظيفي أولا
ويستحق العامل العلاوة الدورية بفئة درجة الوظيفة التي رقى إليها0
وترتيبا على ذلك فإن
استحقاق العلاوة الدورية في حال اتحاد تاريخ استحقاقها مع تاريخ الترقية بالرسوب
في 1/7/2006 تكون بالفئة المقررة للدرجة الوظيفية المرقى إليها العامل0
ويكون ترتيب
الاستحقاق على النحو الاتى:
1)
إجراء الترقيات بالرسوب الوظيفي أولا في 1/7/2006
ويستحق العام بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما
أكبر ( علاوة الترقية)0
2)
تمنح العلاوة الدورية في ذات التاريخ على درجة
الوظيفة المرقى إليها وبالفئة المحددة لها في حالة توافر الضوابط المحددة لهذا
الاستحقاق0
برجاء التنبيه على الوحدات التابعة لسيادتكم بتنفيذ ما تقدم0
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
تحريرا في 31/5/2006
رئيس
الجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة
" دكتور/صفوت
النحاس "
جمهورية
مصر العربية
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
رئيس
الجهاز
***
كتاب دوري رقم 16
لسنة 2006
بشأن عدم اعتبار
الملتحق بالصفة المدنية بمراكز التدريب بالقوات المسلحة
بعد دراسة مدتها ( 12
شهر ) حاصلا علي مؤهل متوسط
***
ثار التساؤل عما إذا كان الملتحق بالصفة المدنية بمراكز التدريب
بالقوات المسلحة بعد دراسة مدتها 12 شهر يعد حاصلا علي مؤهل متوسط ومتساويا مع
الملتحق بالقوات المسلحة متطوعا بالشهادة الإعدادية وما يعادلها وقضي مدة مكملة
لمدة التدريب ( ثلاث سنوات ) أم لا .
انتهت اللجنة الأولي لقسم الفتوى بجلستها المنعقدة في 11 / 12 / 2005
إلي عدم اعتبار الملتحق بالصفة المدنية بمراكز التدريب بالقوات المسلحة بعد دراسة
مدتها ( 12 شهرا ) حاصلا علي مؤهل متوسطا أو متساويا مع الملتحق بالقوات المسلحة
متطوعا بالشهادة الإعدادية أو مايعادلها وقضي مدة مكملة لمدة التدريب مدتها ثلاث
سنوات .
وذلك استنادا إلي نص المادة (4) من القانون رقم 72 لسنة 1974 بشأن
تقييم الشهادات العسكرية المتوسطة والتي تشترط :
1. أن يكون الفرد
متطوعا للخدمة بعد حصولة علي إتمام الدراسة الإعدادية أو الابتدائية القديمة أو إي
شهادة معادلة .
2. أن يكون الفرد
قد التحق بالمنشآت التعليمية العسكرية وامضي ثلاث سنوات علي الأقل من تاريخ
التحاقة بها بما في ذلك مدة الدراسة التي انتهت بنجاح مستبعدا منها مدة التقصير
وان يحصل في نهاية المدة علي شهادة قدوة حسنة
وعليه من لم يتوافر فيه هذان الشرطان غير حاصلا علي مؤهلا متوسطا .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،
تحريرا
في : 10/5/2006م
رئيس الجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة
" دكتور /
صفــــوت النحــــاس "
جمهورية مصر العربية
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
رئيس
الجهاز
******
كتاب دوري رقم "
17 " لسنه 2006
بشأن النظام الواجب
إتباعه عند حصول العاملين بوحدات الجهاز الادارى للدولة على الأجازات ألمقرره
قانونا
****
صدر
الكتاب الدوري رقم 4 لسنه 2006 من وزارة الدولة للتنمية الإدارية بشأن تيسير
وتنظيم حصول العاملين بوحدات الجهاز الادارى للدولة على الأجازات المقررة قانونا
ومع
التأكد على الالتزام بما جاء بالكتاب الدوري رقم 4 لسنه 2006 فيما تضمنه من تنظيم
قانوني لحصول العاملين بوحدات الجهاز الادارى للدولة على الأجازات المقررة قانونا
0
فقد
وردت بعض الاستفسارات حول تطبيق بنود هذا الكتاب الدوري وعلى الأخص البند 5 منه
والذي ورد نصه على انه في جميع الأحوال يمنح العامل الذي بلغ ألسنه السابقة على
السن المقررة قانونا للتقاعد أجازاته السنوية كاملة بالإضافة إلى ستين يوما من
رصيد الأجازات المتراكم إن كان له محل 000 وفى حالة رغبه العامل في عدم الحصول على
الأجازة تسقط من اجمالى رصيد أجازاته الاعتيادية فيما يزيد عن أربعه شهور 0
وقد
تم مخاطبه وزارة الدولة للتنمية الإدارية وتم الاتفاق بين وزارة الدولة للتنمية
الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقا لما جاء بكتاب وزارة الدولة
للتنمية الإدارية رقم 2302 في 6/7/2006 على الاتى :-
انه
تطبيقا للمادة 65 من القانون رقم 4//78 التي ورد نصها على أن 000 ويحتفظ العامل
برصيد أجازاته الاعتيادية على انه لا يجوز أن يحصل على أجازة اعتيادية من هذا
الرصيد بما يجاوز ستين يوما في ألسنه بالإضافة إلى الأجازة الاعتيادية المستحقة له
عن تلك ألسنه فانه يتعين حصول العامل عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ بلوغه سن
الإحالة إلى المعاش أو بلوغه هذه السن أيهما اقرب على ستين يوما من رصيد أجازاته
عن كل سنه على حده بالإضافة إلى أجازاته الاعتيادية عن هذه ألسنه وذلك بشرط طلب
العامل وموافقة السلطة المختصة على ذلك وفى حالة عدم طلب العامل لاستخدام هذا الحق
يسقط حقه في حساب هذه المدة ضمن رصيد أجازاته عن ألسنه التي لم يطلب فيها الحصول
على هذا القدر من رصيد أجازاته الاعتيادية وذلك فيما يزيد عن أربعه أشهر 0
وفى
جميع الأحوال يتعين على الجهة الإدارية استجابة العامل إلى طلبه باعتبار إن هذا
الطلب حق للعامل مستمد من القانون 0
وفى
هذه الحالة يجب أن يتضمن نظام الحوافز الذي تضعه السلطة المختصة ما يسمح بمنح
العامل القدر من الحوافز الذي تراه مناسبا وعدم حرمانه من جملة قيمه الحوافز لهذا
السبب 0
برجاء التنبيه على الوحدات ألتابعه
لسيادتكم بما تقدم 0
وتفضلوا بقبول وافر تحياتي وخالص تقديري 0
تحريرا في 20/11/2006 م0
رئيـــس
الجهاز
المركزي للتنظيم والإدارة
دكتور
/ صفوت النحاس
جمهورية مصر العربية
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
رئيس الجهاز
***
كتاب دوري رقم (18 )
لسنة 2006
في شأن ضوابط منح
الحوافز للعاملين المدنيين بالدولة
***
صدر قرار وزير الدولة للتنمية
الإدارية رقم 44 لسنة 2006 وورد النص في مادته الأولي علي أن " تلغي الفقرة رقم 5، 6 من المادة
الأولي من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 220 لسنة 1998 بالقواعد
التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنة 1998 فيما تضمنته من شروط
استحقاق الحافز لمن بلغت أيام عمله الفعلية 22 يوما خلال الشهر المستحق عنه الحافز
بما فيها عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية 0
وكذا
إلغاء الفقرة (6) فيما تضمنته من أن ( يصرف هذا الحافز للعاملين المستدعين لخدمة
الاحتياط أو المستبقين بالخدمة العسكرية كما يحق للعاملات اللاتي يتقرر لهن العمل
نصف أيام العمل الرسمية مقابل نصف الأجر منحن نصف النسبة المقررة إذا توافرت شروط
استحقاقها وبشرط أن تكون أيام العمل الفعلية (11) يوما 0
ونظرا
لورود عديد من الاستفسارات حول هذا الأمر فقد تم مخاطبة السيد الأستاذ الدكتور /
وزير الدولة للتنمية الإدارية في هذا الشأن لتحديد النظام البديل لمنح الحوافز
والذي يحل محل النظام الوارد النص عليه في البندين "5،6 " من المادة
الأولي من القرار رقم 220 لسنة 1998 والتي تم إلغائها بالقرار رقم 44 لسنة 2006 0
وقد
ورد كتاب السيد الأستاذ الدكتور/ وزير
الدولة للتنمية الإدارية رقم 2320 المؤرخ 6/7/2006 وتنفيذا لما تم الاتفاق عليه
بين وزارة الدولة للتنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تنفيذا لنص المادة (50) من القانون رقم 47 لسنة
1978 والتي ورد نصها علي أن " تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية
والمعنوية للعاملين بالوحدة لما يكفل تحقيق
الأهداف وترشيد الأداء علي أن يتضمن هذا النظام الفئات الحوافز المادية
وشروط منحها ومراعاة ألا يكون صرف هذه الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما
سمحت العمل بذلك وان يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقارير الدورية المقدمة
عنه 0
وأنه
تنفيذا لهذا النص فإن السلطة المختصة بمفهومها المحدد بالقانون هي الجهة الأصلية
التي لها حق وضع نظام وشروط صرف الحوافز للعاملين بها 0
وترتيبا
علي ذلك فإن السلطة المختصة بكل وحدة تضع القواعد المنظمة لاستحقاق الحوافز
للعاملين بها وعلي أن تتضمن هذه القواعد الأتي :-
1.
مقدار الحافز الذي يستحقه العامل
ونسبته وعدد الأيام الفعلية المتطلبة لاستحقاقه حسب ظروف العمل بكل وحدة
2.
مراعاة ألا تكون القواعد مانعه
من استحقاق الأجازات الاعتيادية للعامل 0
3.
عدم حرمان العامل من مجمل قيمة
الحوافز في حالة التصريح له بأجازة أو بستون يوما من رصيد أجازاته المتبقية وفقا
لنص المادة (65 ) من القانون رقم 47 لسنة 1978
ووفقا للتنظيم الصادر في هذا الشأن 0
4.
مراعاة أحقية المستدعين لخدمة
الاحتياط أو المستبقين في الخدمة العسكرية للحوافز 0
5.
استحقاق العامل بنظام العمل جزء
من الوقت مقابل نسبة من الأجر للحوافز بالضوابط المقررة لذلك 0
برجاء التنبيه علي الوحدات
التابعة لسيادتكم بتنفيذ ما تقدم 0
وتفضلوا
بقبول فائق الاحترام
تحرير في 13/7/2006
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
" دكتور / صفوت النحاس "
جمهورية مصر العربية
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
رئيس الجهاز
***
كتاب
دوري رقم (20 ) لسنة 2006
في شأن ضوابط تفويض السادة الوزراء والمحافظين في
بعض
اختصاصات
رئيس الجمهورية في قانون نظام العاملين
المدنيين
بالدولة رقم 47 لسنة 1978
***
صدر
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (7) لسنة 2006 بتفويض الوزراء في بعض اختصاصات
رئيس الجمهورية في قانون نظام العاملين بالدولة وورد النص في مادته الأولي علي أن
" يفوض السادة الوزراء كل فيما يخصه في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية
المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47
لسنة 1978 وفيما يتعلق بالأحكام الخاصة بوظائف الدرجة العالية ودرجة مدير عام وفقا
للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء 0000 " 0
كما
صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 127 لسنة 2006 بتفويض السادة المحافظون كل
فيما يخصه وفقا لقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 في
نطاق محافظتة بمباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقن 47 لسنة 1978 فيما يتعلق بالأحكام
الخاصة بوظائف من درجة مدير عام وفقا للضوابط
التي يضعها مجلس الوزراء 0000
وقد صدر كتاب دوري الجهاز
المركزي للتنظيم والإدارة رقم (13) لسنة 2006 في شأن تحديد سلطة التعيين لوظيفة
مدير عام ووظيفة كبير بالمحافظات تنفيذا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 127
لسنة 2006 0
وتنفيذا لذلك فقد وافق مجلس
الوزراء بجلسته المنعقدة في 12/7/2006 علي الضوابط التي يجب مراعاتها لتنفيذ قراري
رئيس الجمهورية رقم (7) لسنة 2006 ، 127 لسنة 2006 وهي علي النحو الآتي :-
أولا :- لا تسرى أحكام قراري
رئيس جمهورية مصر العربية رقم (7) لسنة 2006 ورقم (127) لسنة 2006 بتفويض السادة
الوزراء والمحافظين في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية في قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة بالنسبة لوظائف الدرجة الممتاز القيادية وغير القيادية 0
ثانيا :- بالنسبة للوظائف
القيادية بالدرجة العالية ودرجة مدير عام 0
1. لا
يحوز التعيين أو تجديد التعيين لوظيفة قيادية من الدرجة العالية مدير عام إلا إذا
كانت الوظيفة واردة بجدول الوظائف المعتمد وممولة بالموازنة وشاغرة وغير مشغولة 0
2. يجب
الالتزام بكافة الأحكام الواردة بالقانون رقم (5) لسنة 1991 بشأن الوظائف المدنية
القيادية مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات العملية وتوافر الاشتراطات
الواردة باللائحة التنفيذية لقانون القيادات الإدارية الصادرة بقرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 0
3. إذا
كانت تكاليف الوظيفة المطلوب التعيين فيها أو التجديد لشاغلها مدرجة بموازنة
الوحدة ولم تجنب بالاعتماد الإجمالي الخاص " خلت أثناء السنة فإنه يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان
عنها وشغلها بمراعاة كافة أحكام القانون رقم (5) لسنة 1991 بشأن الوظائف المدنية
القيادية ولائحته التنفيذية وذلك دون الرجوع إلي وزارة الدولة للتنمية الإدارية أو
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 0
1.
إذا كانت تكاليف الوظائف
القيادية بالدرجة العالية أو درجة مدير عام المطلوب التعيين فيها مدرجة بالاعتماد
الإجمالي الخاص أو باعتماد الأجور بموازنة الهيئة الاقتصادية فإنه يتعين التقدم
للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاتخاذ اللازم نحو إعادة تمويل تلك الوظائف علي
نحو ما تقضي به أحكام المادة "14" من التأشيرات العامة للموازنة العامة
للدولة والمادة "7" من تأشيرات موازنة الهيئات الاقتصادية حتى يتسنى
للوحدة الإدارية الإعلان عن تلك الوظائف ثم استكمال باقي إجراءات التعيين فيها
وفقا لأحكام القانون رقم "5" لسنة 1991ولائحتة التنفيذية 0
ثالثا :- بالنسبة للوظائف غير
القيادية بالدرجة العالية ودرجة مدير عام 0
1. تشمل
هذه الوظائف " مستشار (ب ) بالدرجة العالية كبير أخصائيين – كبير باحثين –
كبير فنيين – كبير كتاب بدرجة مدير عام " 0
1.
لا يجوز التعيين في وظيفة غير
قيادية بالدرجة العالية أو درجة مدير عام إلا إذا كانت الوظيفة واردة بجدول
الوظائف المعتمد وممولة بالموازنة وشاغرة وغير مشغولة 0
2.
يتعين الالتزام بكافة الأحكام
الوارد بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته
التنفيذية وتعديلاتها 0
3.
إذا كانت تكاليف الوظائف غير
القيادية بالدرجة العالية أو درجة مدير عام المطلوب التعيين فيها مدرجة بموازنة
الوحدة ولم تجنب بالاعتماد الإجمالي الخاص " خلت أثناء الخدمة " فانه
يمكن اتخاذ إجراءات التعيين فيها وفقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ودون حاجة إلي الرجوع إلي وزارة الدولة للتنمية الإدارية
والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 0
4.
أما إذا كانت تكاليف وظائف
الدرجة العالية أو درجة مدير عام غير القيادية قد أدرجت بالاعتماد الإجمالي الخاص
أو باعتماد الأجور بموازنة الهيئة
الاقتصادية فانه يتعين التقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاتخاذ اللازم نحو
إعادة تمويل تلك الوظائف علي نحو ما تقضي به أحكام المادة "19" من
التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والمادة "12" من تأشيرات
موازنة الهيئات الاقتصادية وذلك حتى يتسنى اتخاذ إجراءات التعيين فيها وفقا لأحكام
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 0
وفي جميع الأحوال فأنه بعد صدور قرارات التعيين في
وظائف الدرجة العالية او درجة مدير عام القيادية وغير القيادية قد أدرجت بالاعتماد الإجمالي الخاص أو باعتماد
الأجور بموازنة الهيئة الاقتصادية فانه يتعين التقدم للجهاز المركزي للتنظيم
والإدارة لاتخاذ اللازم نحو إعادة تمويل تلك الوظائف علي نحو ما تقتضيه إحكام
المادة "19" من التأشيرات العامة للموازنة للدولة والمادة
"12" من تأشيرات موازنة الهيئات الاقتصادية وذلك حتى يتسنى اتخاذ
إجراءات التعيين فيها وفقا لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة
1978 0
وفي جميع الأحوال فانه بعد صدور قرارات التعيين في
وظائف الدرجة العالية أو درجة مدير عام
القيادية وغير القيادية 0
يتم موافاة وزارة الدولة للتنمية الإدارية بنسخ من
هذه القرارات مرفقا به البيانات الوظيفية والشخصية لشاغلي الوظائف العليا وذلك
لاتخاذ اللازم نحو التسجيل بقاعدة بيانات ومعلومات الوظائف 0
وكذا أخطار الجهاز المركزي والإدارة لتعديل
استمارة موازنة وظائف الوحدة علي ضوء القرارات الصادرة بالتعيين في الوظائف العليا
0
برجاء التنبيه علي
الوحدات التابعة لسيادتكم بتنفيذ ما تقدم 0
تحرير
في 6/8/2006
رئيس
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
" الدكتور / صفوت النحاس "
جمهورية مصر
العربية
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
رئيس
الجهاز
******
كتاب دوري رقم "
21" لسنه 2006
بشأن الاسترشاد بقرار
رئيس الجهاز بنظام منح الحوافز والجهود غير العادية للعاملين بالجهاز
*****
تنفيذا
لكتابي الجهاز الدورين رقمي 17، 18 لسنه 2006 ووفقا لنص المادة 50 من القانون رقم
47/78 والتي أناطت بالسلطة المختصة لكل وحدة وضع القواعد المتطلبة لاستحقاق
الحوافز والجهود غير العادية للعاملين المدنيين بالدولة 000 فقد قام الجهاز
المركزي للتنظيم والإدارة بإصدار القرار رقم 422/2006 المرفق لتطبيقه على العاملين
بالجهاز 000 ويمكن للجهات الإدارية المختلفة الاسترشاد به عند وضع هذه القواعد
وبما يتناسب مع ظروف كل وحدة 0
فالمرجو
التنبيه على كافة الوحدات ألتابعه لسيادتكم بما تقدم 0
تحريرا في
7/8/2006 م0
رئيـــس
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
دكتور / صفوت النحاس
جمهورية مصر العربية
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
رئيس
الجهاز
******
قرار رئيس الجهاز
المركزي للتنظيم والإدارة
رقم " 422
" لسنه 2006
بشأن نظام منح
الحوافز والجهود غير العادية للعاملين بالجهاز
*********
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
·
بعد الإطلاع على القانون رقم
118/64 بإنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ،
·
وعلى القانون رقم 47/78 بإصدار
نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته ،
·
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
4249/98 م0
·
وعلى قرارنا رقم 57/2004 بشأن
نظام منح الحوافز والجهود غير العادية للعاملين بالجهاز وعلى الكتابين الدوريين
رقمي 17،18/2006م0
·
وعلى مذكرة الامانه ألعامه في
هذا الشأن 0
قــــــرر
المادة الأولى :-
يستحق العامل الحوافز والجهود غير العادية بالنسب وفى الحالات
آلاتية :0
· كامل
نسبة الحوافز والجهود غير العادية إذا وقع خلال الشهر 20 توقيعا بما فيها أيام
العطلات والمناسبات الرسمية 0
· كامل
نسبة الحوافز والجهود غير العادية خلال أربعه أشهر من العام إذا وقع خلالها 10
توقيعات في الشهر بما فيها ايام العطلات
والمناسبات الرسمية 0
· ثلاثة
أرباع الحوافز والجهود غير العادية إذا وقع خلال الشهر 13 توقيعا بما فيها أيام
العطلات والمناسبات الرسمية 0
المادة الرابعة :-
·
يستحق العامل في الخمس سنوات
السابقة على تاريخ بلوغ سن الإحالة إلى المعاش أو المدة الباقية على هذه السن
أيهما أقرب على ستين يوما من رصيد اجازاتة المتبقية بالإضافة على الأجازات
الاعتيادية ألمستحقه له 0
·
وفى جميع الأحوال لا يجوز منح
العامل هذا الرصيد دفعه واحدة وإنما يستحقها على مدار ألسنه حسب حاجة العمل وما
تقدره السلطة المختصة 0
·
ويجوز للعامل بناء على طلبه
الحصول على أجازة لمدة شهر كامل متصل من هذا الرصيد وفى هذا الحالة يستحق كامل
نسبة الحوافز والجهود غير العادية عن هذه المدة وعلى الجهة الإدارية الاستجابة
لهذا الطلب 0
المادة الخامسة :-
·
يستحق العامل الذي تنتهي مدة
خدمته ببلوغ السن القانونية أبو بالوفاة نسبه من الحوافز والجهود غير العادية
منسوبة إلى المدة التي قضاها قبل إحالته للمعاش أو وفاته 0
المادة السادسة :-
·
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره
ويلغى كل نص يخالف ذلك 0
تحريرا في 7/8/2006 م0
رئيـــس
الجهاز
المركزي للتنظيم والإدارة
دكتور
/ صفوت النحاس
جمهورية مصر العربية
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
رئيس
الجهـاز
*****
كتاب دوري رقم (22)
لسنة 2006
بشأن ضوابط نقل
العاملين من وحدة لأخرى في ضوء
أحكام التأشير رقم 20
(د) من التأشيرات العامة
للسنة المالية
2006/2007
- نظرا لما لوحظ في الآونة الأخيرة
من زيادة الطلبات المقدمة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من العاملين
بالجهاز الادارى للدولة والذين يلتمسون فيها الموافقة على تدبير درجة مالية
لهم وفقا لأحكام التأشير رقم 20(د) من التأشيرات العامة للموازنة للسنة
المالية 2006/2007 للنقل عليها إلى الجهات المقترح النقل إليها 0
- وحيث أنه سبق للجهاز الموافقة على
تدبير بعض الدرجات المالية لبعض العاملين وفقا لذلك إلا أن الجهات المقترح
النقل إليها رفضت تنفيذ إجراءات النقل 0
- لذا فإن الجهاز المركزي للتنظيم
والإدارة يهيب بالوحدات الإدارية بالدولة وكذا العاملين المخاطبين بأحكام
القانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته بضرورة إتباع الإجراءات التالية عند
التقدم بطلبات الى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن تدبير درجات مالية
بموازنة الجهات المختلفة وفقا لأحكام التأشير رقم 20 (د) للنقل عليها وفقا
للنماذج المرفقة 0
1.
العامل الذي يتقدم بطلب بشأن تدبير درجة مالية
للنقل عليها بالجهة المنتدب إليها يرفق بطلبه المقدم الى الجهاز المركزي للتنظيم
والإدارة موافقة الجهة المندب إليها على النقل 0
2.
إذا قدم الطلب من العامل للنقل إلى جهة لم يكن
منتدب إليها فإنه يتعين أن يرفق بطلبه موافقة مبدئية من الجهة المقترح النقل إليها
قبل بدء اتخاذ أي إجراءات بطلب تدبير درجة مالية وفقا لأحكام التأشير رقم 20(د)
للنقل عليها 0
3.
مراعاة أن يتم تحديد المسمى الوظيفي والدرجة
المالية والمجموعة النوعية للعامل فى الجهة المقترح النقل منها واليها وفقا لما هو
معتمد بجدول الوظائف للجهتين 0
4.
في حالة النقل من وحدة إلى أخرى داخل المحافظة
الواحدة فإن ذلك من اختصاص السيد /المحافظ
- أن يرفق العامل ما يفيد إقامته
بالمحافظة المقترح النقل إليها
على الجهات المعنية إعلان تلك الإجراءات على العاملين بها في لوحة
الإعلانات للعمل بموجبها 0
وتفضلوا بقبول وافر تحياتي وخالص تقديري
تحريرا في : 15 10/2006
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
" دكتور/ صفوت النحاس "
جمهورية مصر العربية
رئاسة مجلس
الوزراء
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
رئيس
الجهاز
كتاب دوري رقم (23)
لسنه 2006
بشأن معاملة
المتعاقدين بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة
***
تلاحظ
للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن المعينين على بند (2) مكافآت شاملة نوع(3)
أجور موسميين بالجهاز الادارى للدولة وفقا لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم
25 لسنه 1997 يتم معاملتهم بالنسبة لتحديد قدر المكافأة الشهرية واستحقاقاتهم من
الأجازات وأفادتهم من الصناديق المنشأة بالجهة والنظام التأديبي في حالة ارتكابهم
للمخالفات معاملة مختلفة من جهة إلى أخرى مما يؤدي إلى التفرقة في المعاملة بالنسبة
لطائفة واحدة يحكمهم نظام قانوني واحد 0
وقد
تم إجراء دراسة لحقوق هذه الطائفة من جميع النواحي وواجبا تهم وافرغ ذلك في صورة
العقد (المرفق) ، وباعتبار أن هذه المعاملة تعتبر الحد الأدنى للمستحقات المالية
التي يتقاضاها المتعاقد 0
برجاء
التنبيه على الوحدات التابعة لسيادتكم بمراعاة هذا النموذج الاسترشادي عند التعاقد
على بند (2) مكافآت شاملة نوع (3) أجور موسميين أو تجديد هذا التعاقد مستقبلا 0
تحريرا في /2/11/2006 0
رئيس
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
" دكتور / صفوت النحاس "
جمهورية مصر العربية
رئاسة مجلس
الوزراء
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
رئيس
الجهاز
***
كتاب دوري رقم (24 )
لسنه 2006
بشأن تقديم إقرارات
الذمة المالية للعاملين بالجهاز
الادارى بالدولة
***
·
صدر القانون رقم 62 لسنه 1975 في
شأن الكسب غير المشروع ونص في المادة (1) منه على الفئات الخاضعة لأحكام هذا
القانون ومنهم سائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة ورؤساء وإعفاء مجالس
الإدارة وسائر العاملين بالهيئات العامة عدا شاغلي فئات المستوى الثالث ( الشاغلين
للدرجات من السادسة حتى الرابعة من درجات القانون رقم 47 لسنه 1978 ) 0
·
وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم
1112 لسنه 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 62 لسنه 1975 في شأن الكسب غير
المشروع ونص في المادة (2) على الجهات التي تقدم إليها إقرارات الذمة المالية
ومنها مدير وإدارات شئون العاملين في الوزارات والمصالح والهيئات العامة ، وكذلك
مدير وإدارات شئون العاملين بالجهات المتعامل معها بالنسبة للممولين الخاضعين
لنظام البطاقة الضريبية المقررة بالقانون 82 لسنه 1973 إذا جاوز مجموع معاملات
الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور خمسين ألفا من الجنيهات 0
·
وقد ورد كتاب السيد الأستاذ
المستشار مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع المؤرخ 1/11/2006 بطلب تكليف
مديري إدارات شئون العاملين على النحو السابق تحديده بمراعاة الأتي على وجه الدقة
: -
1-
التقدم لإدارة الكسب غير المشروع
خلال يناير من كل عام ببيان بأسماء الأشخاص التابعين لتلك الجهات الملتزمين بتقديم
إقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديم تلك الإقرارات بالنسبة لكل منهم 0
2-
إرسال إقرارات الذمة المالية
المقدمة من الأشخاص المذكورين إلى إدارة الكسب غير المشروع خلال شهرين من تقديمها
إلى الجهات الحكومية المذكورة 0
3-
إبلاغ إدارة الكسب غير المشروع
بأسماء المتخلفين عن تقديم الإقرارات خلال مدة لا تجاوز شهر واحد من الموعد المحدد
لتقديم الإقرار ( المادة/2 من اللائحة التنفيذية من القانون المذكور ) 0
4-
تنبيه الخاضعين لأحكام قانون
الكسب غير المشروع بالمواعيد المحددة لتقديم إقراراتهم قبل انقضاء المواعيد بشهر
على الأقل 0
وذلك
خلال الأعوام 2000حتى 2006
برجاء التفضل بالتنبيه للجهات التابعة لسيادتكم
بمراعاة تنفيذ ما تقدم بكل دقه تفعيلا للأهداف التي قام عليها قانون الكسب غير
المشروع 0
وتفضلوا بقبول وافر تحياتي وخالص تقديري
0
تحريرا في 6/11/2006
رئيس
الجهاز
المركزي للتنظيم والإدارة
"
دكتور / صفوت النحاس "
جمهورية مصر العربية
رئاسة مجلس الوزراء
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
رئيس الجهاز
___
كتاب دوري رقم (25)
لسنة 2006
فى شأن ضوابط توحيد
الإجازة الأسبوعية بيومي الجمعة والسبت وتحديد أيام
وساعات العمل
الأسبوعية بوحدات الجهاز الادارى للدولة
******
أتشرف بالإحاطة بأنه رغبة في رفع كفاءة الإدارة الحكومي وتحسين مستوى
الخدمات والتيسير على المواطنين والعاملين بالدولة وأسرهم وافق مجلس الوزراء
بجلسته المنعقدة بتاريخ الأربعاء 4/1/2006 وبناءا على ما عرضته وزارة الدولة
للتنمية الإدارية – على أن يكون يوم السبت أجازة رسمية بكافة الوحدات بالجهاز
الادارى للدولة مع اعتبار يوم الخميس يوم عمل كامل 0
وتيسيرا على الوحدات الإدارية عند
التطبيق فإن وزارة الدولة للتنمية الإدارية قد أعدت عددا من الضوابط لتوضيح أسلوب
تنفيذ ماقرره مجلس الوزراء بهذا الشأن وذلك على النحو الوارد بالكتاب الدوري رقم 1
لسنة 2006 وقد ورد كتاب وزير الدولة للتنمية الإدارية فى 1/11/2006 للتأكيد على
هذه الضوابط مع بعض الإضافات وفيما يلى نجمل الضوابط على النحو التالي : -
- أن تكون أيام العمل الأسبوعية فى
الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية خمسة
أيام فى الأسبوع مع الالتزام بأن يكون عدد ساعات العمل خلال الأسبوع الواحد
(35) ساعة ( خمسة وثلاثون ) فعلية مقسمة على أيام العمل 0
- يكون للسلطة المختصة فى جميع
الأحوال بموجب قرار منها تحديد مواعيد العمل الرسمية بحيث تتضمن توقيتات
الحضور والانصراف للعاملين بها وبحيث تتحدد توقيتات الحضور والانصراف فى كل
جهة وذلك وفقا لطبيعة العمل بها ، وبما يغطى عدد ساعات العمل المقررة أسبوعيا
وذلك على نحو ماورد بالبند رقم (1) مع عدم الإخلال بعدد ساعات العمل تحت أي
مسمى مثل فترات السماح او التأخير او الراحة او غيرها 0
- يراعى للجهات التي تنظم وسائل
انتقال للعاملين ( بنفسها او عن طريق التعاقد ) أن يكون وصول وانصراف وسائل
الانتقال قبل مواعيد العمل بوقت كاف وبعد مواعيد العمل بوقت كاف بحيث
لايستقطع ذلك أى جزء من وقت العمل
- تضع السلطة المختصة فى الوحدات
الخدمية المتصلة بالمواطنين والوحدات الإدارية التي تقدم خدمات يومية لهم أو
تلك ذات الصلة المباشرة بالتعامل مع الجمهور مثل إدارة وتسيير المرافق العامة
ووحدات الخدمات الطبية من المستشفيات وغيرها ، النظم الكفيلة بانتظام واطراد
أعمالها وخدماتها على ا، يتم تحديدها على مستوى كل وحدة بقرار من السلطة
المختصة ووفقا للتنظيم الادارى بها وكذلك نظام الورديات أن وجد
- تتولى السلطة المختصة بالوحدات
المشار إليها بالبند رقم (4) أعلاه وضع نظام يكفل تواجد أحد شاغلي الوظائف
الإشرافية وعدد مناسب من العاملين بالتقسيمات الرئيسية للوحدة أحد أو كلا
يومي الإجازة وذلك طبقا لطبيعة العمل على ان يكون ذلك بالتناوب بين جميع
العاملين ، وعلى ان يمنح العامل المكلف عوضا على ذلك عن كل يوم يوم أجازة 0
- يراعى عند تطبيق الضوابط والقواعد
المتعلقة بمنح الحوافز والجهود الغير عادية التى يستحقها العامل اعتبار إن
يوم الخميس يوم عمل فعلى ، وذلك عند
حساب أحقية العاملين فى صرف تلك المميزات المالية خلال الشهر الواحد ، وسواء
بالنسبة للحوافز التى تم تقريرها بقرار من رئيس مجلس الوزراء او بقرار من
السلطة المختصة 0
- يعد تخلف أى من العاملين عن
التواجد الفعلي بمقر عمله فى أوقات العمل ومواقيتها على النحو الذى تقرره
السلطة المختصة – بدون عذر مقبول انقطاعا عن العمل يوجب المساءلة التأديبية
مع اعتبار كل سبع ساعات يوم يخصم من الإجازة الاعتيادية 0
- بالنسبة للمؤسسات التعليمية
والمدارس بكافة مستوياتها والجامعات والكليات التابعة لها والمعاهد التى تسمح
قدرتها الاستيعابية بالعمل خمسة (5) أيام أسبوعيا التقيد بالضوابط السابقة
إلا أنه يجوز وطبقا لما تراه السلطة
المختصة من دواع مثل طول الفترة الدراسية للمدارس التى فترتين او عدم توافر
قاعات للمحاضرات عدم التقيد بهذه الضوابط للإدارات والجهات التي يصدر
بتحديدها قرار من السلطة المختصة
- يوقف العمل بالكتاب الدوري رقم
(1) لسنة 2000 فيما يتعارض مع هذ ا الكتاب
برجاء التفضل بالتوجيه نحو التزام
الوحدات التابعة لسيادتكم بمراعاة ما تقدم 0
تحريرا في : 7/11/2006
رئيس الجهاز
المركزي للتنظيم والإدارة
" دكتور/ صفوت النحاس "
جمهورية مصر العربية
رئاسة مجلس
الوزراء
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
رئيس
الجهاز
******
كتاب دوري رقم "
26 " لسنه 2006
بشأن الالتزام
بالتعامل مع المواطنين من خلال الرقم القومي واثبات مكوناته
*******
أتشرف
بالإحاطة بأن القانون رقم 143 لسنه 94 بشأن الأحوال المدنية يلزم جميع الجهات
بالتعامل مع المواطنين من خلال بطاقة الرقم القومي وفى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية
ووزارة الدولة للتنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتفعيل الفوائد
المحققة من استخدام البطاقة باعتبارها مستندا رسميا يثبت حقا من حقوق المواطنة
ويكفل الحماية الكاملة وتأمين كافة أساليب التعامل بين المواطن وعلاقته بالدولة
لاعتماد إصدارها على النظم الآلية والميكنة الحديثة وبالتالي ربط قاعدة بيانات
الرقم القومي بقواعد البيانات الأخرى الخاصة بالأسرة حتى يصبح الرقم القومي هو
الرقم التعريفي الوحيد للمواطن في كافه تعاملاته وبالتالي يمكن توفير بيانات
ومعلومات محدثه ودقيقه عنه 0
ولما كان مشروع الرقم القومي يسير
تنفيذه وفقا لنظام موضوعي يرتبط بمراحل محددة لكل منها معدلات مستهدفه للإنجاز
وحيث تلاحظ في الفترة الأخيرة ضعف إقبال الشريحة المتبقية من المواطنين على
استخراج بطاقة الرقم القومي مما يتعارض مع الالتزام بالانتهاء من مشروع واستخراج
بطاقات الرقم القومي لجميع المواطنين في موعد غايته 31/12/2006م0
نأمل التوجيه بمراعاة الاتى :-
" الإعلان بصورة واضحة لجميع
العاملين والمتعاقدين مع الجهاز الادارى للدولة بأن الفترة حتى 31/12/2006 تعتبر
فترة انتقالية يلزم التقدم خلالها للحصول على بطاقة الرقم القومي وانه على جميع
الجهات الالتزام عند التعامل ببطاقة الرقم القومي وتسجيل الرقم كاملا " 14
خانه " في بياناتها دون اختصار وباعتبار أن كل مكون له دلالته القانونية
الخاصة وحتى يمكن تفعيل الفوائد المرجوة من استخدام بطاقة الرقم القومي 0
وتفضلوا
بقبول وافر تحياتي وخالص تقديري ،،،
تحريرا في 20/11/2006 م0
رئيـــس
الجهاز
المركزي للتنظيم والإدارة
دكتور
/ صفوت النحاس
جمهورية
مصر العربية
رئاسة مجلس الدولة
الجهاز
المركزي للتنظيم والإدارة
رئيس الجهاز
****
كتاب دوري رقم (27) لسنة 2006
بشأن عدم جواز الجمع بين حافز الأداء
المتميز وبين العلاوة التشجيعية
الممنوحة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 898 لسنة 1982
***
سبق أن أستطلع الجهاز
المركزي للتنظيم والإدارة الرأي من إدارة الفتوى لوزارة التجارة والصناعة في مدى
جواز الجمع بين حافز الأداء المتميز وفقا لقرار مجلس الوزارء رقم 724 لسنة 2005
وبين العلاوة التشجيعية الممنوحة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982
وقد
أحالت إدارة الفتوى هذا الموضوع على هيئة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
بمجلس الدولة والتي انتهت بجلستها المنعقدة في 1/11/2006 على الاتى:
·
أن من يستحق حافز الأداء المتميز وكان قد
حصل على علاوة تشجيعية طبقا للقرار رقم 898 لسنة 1982 فإنه يجب عند صرف هذا الحافز
استنزال مقدار العلاوة التشجيعية بالفئة التي منحت بها عند تقريرها وهو ما يعنى
عدم جواز الجمع بين العلاوة التشجيعية التي هي الأصل في الاستحقاق وبين الأداء
المتميز بقدر قيمة العلاوة التشجيعية0
وفى ضوء ما تقدم فالمرجو التنبيه على الجهات
التابعة لسيادتكم بمراعاة ما تقدم
وتفضلوا
بقبول وافر تحياتي وخالص تقديري،،،،،
صدر في 6/12/2006
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
د./صوت
النحاس "
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.