Saturday, July 14, 2018

دعوى النفقة والحبس وكيفية تنفيذ الحكم الصادر فيها

إجراءات التحقيق بمعرفة النيابة لتحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة 
كتاب دوري رقم 8 لسنة 2000 بالتحقيق بمعرفة النيابة لتحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة :
نصت المادة 23 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه ” إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقه أو ما في حكمها محل منازعه جديه ، ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفى لتحديده ، وجب على المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد .
وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق في هذا الشأن .
ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 1990 في شان سرية الحسابات بالبنوك ، تلتزم أي جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات ، تكون منتجه في تحديد دخل المطلوب منه النفقة .
ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي أجريت بشأنها .
ويجب على النيابة العامة أن تنهى التحقيق وترسله مشفوعاً بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها ” .
وفى ضوء ما تضمنته المادة سالفة البيان من أحكام ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي :
أولاً : إذا طلبت المحكمة من النيابة العامة إجراء تحقيق لتحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها ، فعلى أعضاء النيابة المبادرة إلى إجراء هذا التحقيق بأنفسهم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على المعلومات المنتجة في تحديد هذا الدخل بما في ذلك سماع الشهود والاستعانة بتحريات الشرطة وطلب المعلومات التي تحت يد أية جهة حكومية أو غير حكومية مع مراعاة الأحكام الخاصة بسرية الحسابات بالبنوك والمنصوص عليها في القانون رقم 205 لسنة 1990 المشار إليه 
ولا يجوز مطلقاً ندب احد مأموري الضبطية القضائية لإجراء هذا التحقيق .
ثانياً : لا يجوز استخدام ما يسفر عنه التحقيق من معلومات في غير الطلب الوارد من المحكمة أو إعطاء أية بيانات أو شهادات للغير في شأنه .
ثالثاً : يجب الانتهاء من التحقيق المشار إليه في البند السابق في اقرب وقت ، وإرساله إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليه النيابة العامة في شأن تحديد الدخل موضوع التحقيق ، وعلى ألا يتجاوز ذلك ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها .
رابعاً : ينشأ بكل نيابة جزئية وبكل نيابة متخصصة للأحوال الشخصية دفتر يخصص لقيد التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في شأن تحديد الدخل بناء على طلب المحكمة يجرى القيد به بأرقام مسلسله تبدأ من أول العام الميلادي وتنتهي بنهايته وتكون بياناته كما يلي : رقم مسلسل - رقم الدعوى - تاريخ ورود طلب التحقيق من المحكمة أو من النيابة الجزئية - بحسب الأحوال - تاريخ بدا التحقيق - اسم المطلوب تحديد دخله - تاريخ الانتهاء من التحقيق - تاريخ ورقم إرسال الأوراق إلى المحكمة .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في  13 / 5 /2000                                           
“  النائـب العـام “
-----------------------------------
شروط وقواعد رفع دعوى الحبس
كتاب دوري رقم 11 لسنة 2000 شروط وقواعد رفع دعوى الحبس لامتناع المحكوم علية عن تنفيذ أحكام النفقات :
صدر القانون رقم 91 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 وعمل به اعتبارا من يوم 19/5/2000 وهو اليوم التالي لتاريخ نشره وقد أضاف بنداً جديداً إلى المادة 9 ( أولا ) يقرر اختصاص المحكمة الجزئية للأحوال الشخصية بنظر دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها كما أضاف مادة جديدة برقم 76 مكرراً ، نصها الآتي :
مادة 76 مكرراً - إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما .
فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو احضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية .
ولا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هـذه المـادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 293 ) من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد أستنفذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى .
وإذا نفذ بالإكراه البدني على شخص وفقاً لحكم هذه المادة ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقاً للمادة ( 293 ) من قانون العقوبات استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها ، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنقاذه عليه .
وفى ضوء ما تضمنته تلك المادة من أحكام ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي :
أولاً : أن المشرع أجاز - بموجب المادة 76 مكرراً آنفة البيان - لمن صدر له حكم نهائي في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذه رفع الأمر إلى محكمة الأحوال الشخصية التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها وخولها الحكم بحبس المحكوم عليه وفق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في هذه المادة .
ولا يقبل الحكم الصادر بالحبس في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة الطعن عليه وفقاً لحكم المادة 9 من ذات القانون .
ثانياً : أن المشرع حدد شروط تطبيق المادة 293 من قانون العقوبات وعلاقتها بالمادة 76 مكرراً آنفة البيان فأوجب للسير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى ولتحريك أو رفع الدعوى الجنائية عن جريمة هجر العائلة التي تناولتها سبق التجاء الصادر لصالحه الحكم إلى محاكم الأحوال الشخصية ، واستنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 76 مكرراً آنفة البيان ، ومن ثم يتعين على أعضاء النيابة قبل اتخاذ أي من إجراءات التحقيق في الجريمة المذكورة أو رفع الدعوى من النيابة العامة عنها إلى محكمة الجنح الجزئية التأكد من استنفاذ الإجراءات المشار إليها ، وتقديم الشكوى من صاحب الشأن ، فإذا تبين عدم استنفاذ هذه الإجراءات أو عدم تقديم الشكوى وجب قيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا .
ثالثاً : يجب التحقق عند إعمال المادة ( 293 ) من قانون  العقوبات من أن المحكوم عليه ظل ممتنعاً عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور تالية للتنبيه عليه بالدفع حتى بعد القضاء بحبسه وفقاً للمادة 76 مكرراً انفه البيان ، والذي تقضى به محاكم الأحوال الشخصية كوسيلة من وسائل الإكراه البدني لحمل المحكوم عليه على الدفع .
رابعاً : أنه إذا كان قد سبق تنفيذ الحبس كإكراه بدني على المحكوم عليه وفقاً لحكم المادة 76 مكرراً آنفة البيان ثم حكم عليه من محكمة الجنح الجزئية بسبب الواقعة نفسها بعقوبة الحبس تطبيقاً للمادة 293 من قانون العقوبات ، تستنزل مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها ، فإذا زادت مدة الإكراه البدني عن مدة الحبس المحكوم به وبغرامة ، أو كان قد حكم عليه بالغرامة فقط خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من الأيام الزائدة أو عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنقاذه فيه
خامساً : يجب إعمال القواعد التي سبق أن تضمنها كتابنا الدوري رقم 4 لسنه 2000 في شأن تطبيق المادة 293 من قانون العقوبات ، وذلك فيما لا يخالف الأحكام المشار إليها في هذا الكتاب الدوري .
مرفق صورة من القانون رقم 91 لسنة 2000 .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في  27 / 6 /2000                                            
النائـب العـام 
------------------------------------
نظام تأمين الأسرة وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها
يشترط للحصول علي شهادة الميلاد الأصلية التي تعطي لأول مرة أداء الاشتراك في نظام تأمين الأسرة ومقداره عشرون جنيهاً تحصل مرة واحدة عن كل واقعة ميلاد من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2004 في 17/3/2004 .
- قبل القيام بتوثيق أية واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة أو التصادق عليها يتم تحصيل الاشتراك في نظام تأمين الأسرة ومقداره خمسون جنيهاً عن كل واقعة من هذه الواقعات ، يدفعها الزوج أو المطلق و المراجع بحسب الأحوال .
- يتولي بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين وذلك من حصيلة صندوق نظام تأمين الأسرة ، وبالإجراءات والقواعد المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 2004 بقواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها .
- يحق للمحكوم له بالنفقة اختيار سبيل إجراءات التنفيذ عن طريق بنك ناصر أو التنفيذ علي المحكوم عليه مباشرة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
- يكون أداء النفقات والأجور وما في حكمها ، بمعرفة فرع بنك ناصر الواقع في دائرته محل إقامة المحكوم له .
- يقدم طلب تنفيذ الحكم من المحكوم له أو وكيله الخاص أو نائبه القانوني علي النموذج المعدّ لهذا الغرض .
- يجب أن يرفق بطلب أداء النفقة المستندات الآتية :
1- الصورة التنفيذية للحكم الصادر بالنفقة معلنة إعلاناً قانونياً صحيحاً .
2- تفويض للبنك لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لاستيفاء المحكوم به من النفقة والأجور وما في حكمها والمصروفات .
3- البيانات الخاصة بمحل إقامة المحكوم عليه ومقر عمله وإن تعدد .
4- أية بيانات تعين علي التعرف علي ممتلكات المحكوم عليه الثابتة أو المنقولة ، في مصر أو خارجها .
5- يتم صرف المستحق من النفقات والأجور وما في حكمها أياً كان تاريخ صدور الحكم وللمدة المحددة فيه وفي الحدود التي يجوز قانوناً للبنك استيفاؤها.

حكم صادر عن محكمة مصر الجديدة في دعوى أتعاب محاماة

باسم الشعب
محكمة مصر الجديدة الجزئية
الدائرة { 32 } مدني جزئي مصر الجديدة .
***********************************************************
بالجـلسة المدنية المنعقدة علنا بسـراي المحـكمة في يـوم الأحد المـوافق 24-2-2013 م
برئاسة السيد الأستاذ / حسين رشاد   رئـيسالمحكمة 
بحضور السيد / محمد الغزالي         أمــين السر
صــــــدر الحكم الآتي:-
في الدعوى رقم 880 لسنة 2011 مدني جزئي مصر الجديدة 
المرفوعـــة من : -
----------------------------------------------------------------------------
ضد
----------------------------------------------------------------------------
المحكمـــــــــة

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق :

  حيث تتحصل واقعات الدعوى فيما سبق ان احاط بة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2211 لسنة 2011 عمال كلى شمال القاهرة بجلسة 30-7-2011 والمقضي فيه بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى واحالتها الى محكمة مصر الجديدة الجزئية ومن ثم تحيل الية المحكمة منعا للتكرار وان كانت توجزة بالقدر الازم لربط اوصال الدعوى فى ان المدعى اقامها بموجب صحيفة مستوفاة لشرائطها القانونية ومعلنة قانونا طالبا فى ختامها الحكم بالزامهما متضامنين فيما بينهما بان يؤديا له
اولا: الزامهما باداء مبلغ عشرة الاف تمثل المقابل النقدى لقيمة اتعابة عن جهودة المبذولة فى الدعوى رقم 662 لسنة 2010 مدنى جزئى مصر الجديدة على النحو الموضح بعريضة الدعوى
ثانيا: الزامهما بأداء مبلغ خمسون الف جنية كتعويضا ماديا وادبيا للمدعى عن الاضرار التمت بة جاء فعل المدعى عليهما مع الزامهما بالمصاريف واتعاب المحاماة
وحيث قدم سندا لدعواة حوافظ مستندات طالعتها المحكمة والمت ما بها وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 30-7-2011 حكمت المحكمة حكمها المقدم ومن ثم تحيل الية المحكمة منعا للتكرار
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات امام هذة المحكمة بهيئة مغايرة وبجلسة 15-4-2012 قدم المدعى حافظتي مستندات طويت الاولى على صورة رسمية من المحضر رقم 82 لسنة 2011 ادارى النزهة وطويت الثانية على :
 1-اصل التوكيل الرسمي العام رقم 6079 ب لسنة 2010 مكتب توثيق الاهرام
2- اصل التوكيل الرسمى رقم 5007 أ لسنة 2010 مكتب توثيق نادى الشمس
وحافظة مستندات بها صورة كربونية لايصالات الرسوم والمصروفات القضائية المسددة من المدعى وقدم مذكرة بدفاعة وبجلسة 20-5-2012 قدم المدعى علية الاول بشخصة وبصفتة وكيلا عن المدعى علية الثانى حافظة مستندات طويت على:
1- صورة من صحيفة الدعوى رقم 662 لسنة 2010 مدنى مصر الجديدة
2- صورة من الحكم رقم 1098 لسنة 2002 مدنى الزيتون
3- صورة من محضر جرد المنقولات سند دعوى التسليم المنقولات وقدم مذكرة بدفاعة ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بالنسبة للمدعى علية الاول
  وبجلسة 22-7-2012 حكمت المحكمة باحالة الدعوى للتحقيق على النحو المبين بمنطوق الحكم وبجلسة 14-10-2012 قررت المحكمة انهاء حكم التحقيق واعادة الدعوى للمرافعة وبجلسة 13-1-2013 قدم المدعى حافظة مستندات طويت على صورة كربونية لايصالات رسوم ومصاريف قضائية مسددة من المدعى وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم
  وحيث انه عن الدفع المبدى من المدعى علية الاول بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة فانة من المقرر قانون بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات انة لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون . ومع ذلك تكفي المصلحة المحتلة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في أي حالة تكون عليها الدعوى وبانزال ما سبق على دعوانا نجد ان المدعى علية الاول كان ممثلا فى الدعوى المطالب اتعاب المدعى فيها وان المدعى كان المحام الاصيل عنة الامر الذى يصبح معة هذا الدفع لم يوافق صحيح القانون ومن ثم تقضى المحكمة برفضة 
وحيث أنه عن موضوع الدعوى ولما كان من المقرر قضاء محكمة النقض أن الأتعاب تقدر علي أساس ما بذله المحامي من عمل يتفق وصحيح القانون وما اقتضاه هذا العمل من جهد يعتبر لازما للوصول إلى الفائدة التي حققها لموكله وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة وتقدير الجهود والفائدة التي حققها المحامي لموكله مما تستقل به محكمة الموضوع متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله ( جلسة 19/5/1981 مجموعة المكتب الفني السنة 32 ج 2 ص 1542 ) 
وأن أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طواعية قبل تنفيذ الوكالة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة تعد أجر وكيل يخضع لتقدير قاضي الموضوع طبقا لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدني (جلسة 5-2-1989 مجموعة المكتب الفني السنة 40 ج 1 ص 390 ، جلسة 28-5-1992 مجموعة المكتب الفني السنة 43 ج 1 ص 744 )  -  وأن تقدير الفائدة التي حققها المحامي لموكله مما تستقل محكمة الموضوع باستخلاصه من الوقائع دون أن يعيب حكمها أنها لم تشر لنصوص قانون المحاماة طالما أن قضائها يتفق والتطبيق الصحيح لهذا القانون (نقض مدني في 22 يونية سنة 1977 مجموعة المكتب الفني السنة 28 ج 1 رقم 256 ص 1477 )  - ولما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير عمل الخبير ولها آن تأخذ بتقرير الخبير كله آو آن تأخذ ببعض ما جاء به تطرح البعض الآخر وتقضى بما يطمئن إليها وجدانها (نقض رقم 934 س 49 ق جلسة  12-1 -1983 لسنة 34 ص188 ) .
  وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان المدعي قد أقام دعواه بغية الحكم له بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ عشرة الاف جنيه قيمة الرسوم وأتعاب القضايا التي باشرها لصالحه وكان الثابت للمحكمة من واقع مطالعتها لأوراق الدعوى وحوافظ المستندات المقدمة من المدعى انه قد بذل فيها الجهد المقبول من حيث البحث القانوني و المجهود الفني في صياغة مذكراتها و صحيفتها و إعداده لمستنداتها الإعداد الجيد والمثول أمام القضاء والمطالبة بحقوق موكله مما يكون معه المدعي عليهما  قد حصل علي منفعته ويتعين علية الالتزام بدفع أتعاب المحامي المدعي لما بذله من جهد ، الأمر الذي يحق معه للمدعى المطالبة بالأتعاب التي أعطاه القانون الحق في المطالبة بها ، إلا انه وفى شأن المبلغ الذي يطالب بإلزام المدعى عليهما بتأديتها وكان المستقر عليه على نحو ما سلف أن تقدير قيمة الأتعاب هو من اطلاقات تقدير المحكمة دون معقب ، و كانت المحكمة ترى أن المبلغ المطالبمبالغ فيه بالتناسب مع مقدار الجهد المبذول ومقدار ما عاد علي الموكل من فائدة سيما وان هناك منها ما لم يستطع فيها الحصول علي حكم لصالحه ، الآمر الذي ترى معه المحكمة النزول به إلي القدر المناسب وتقدر المحكمة أتعابا للوكيل بمبلغ خمسة الاف جنيه علي نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم .
  وحيث عن طلب المدعي بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ خمسون الف جنيه كتعويض عما لحق بة من اضرار فلما كان من المقرر بنص المادة 163من القانون المدني أن كل خطاء سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض
  ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد اتاحة للمدعى فرصة اثبات الضرر الذى وقع علية باحالة الدعوى للتحقيق الا انة لم يحضر ثمة شهود فلما كان ذلك الطلب يقتضي توافر ثلاثة شروط هي قيام الخطأ في جانب المطلوب الذامة بالتعويض وقيام المضرر بالنسبة لطالب التعويض ووجود رابطة السببية بينهما وكان المدعي في ذلك الشق من الطلبات لم يقدم ما يؤكد توافر الضرر في جانبه وعلاقة السببيه ما بين الخطأ الواقع في حق الجمعية المدعي عليها وذلك الضرر المدعي به رغم كونه المكلف باثباتة قانونا ولم يطلب وسيله اثبات ذلك الضرر وإذ كانت المحكمة غير مكلفة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم أو لفت نظرهم بمقتياتة الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض ذلك الشق من الطلبات .
  وحيث أنة عن المصروفات والأتعاب فالمحكمة تلزم المدعي بالمناسب من المصاريف والمدعى عليه بباقيها عملا بنص المادة 186 من قانون المرافعات والمادة الأولي من القانون 10 لسنة 2002 المعدلة لأحكام القانون رقم 17 لسنه 1983 بشأن المحاماة .
  وحيث أنه عن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل فالمحكمة لا تري موجبا له من ثم  تقضي برفضه 
فلهذه الأســـباب
حكمت المحكمة : بإلزام المدعي عليهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ خمسة الاف جنيه أتعاب محاماة وألزمت المدعي عليهما بالمصاريف وخمسون جنيه مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
أميـــن السر                                                 رئيـــس المحكمـــة

صيغة دعوى نفقة زوجية وصغيرة

إنه في يوم        الموافق            /        /2018م الســـــــاعة بناحية

بناء على طلب السيدة / ..................... ، المقيمة بــ (..............) شارع الشهداء ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ................... المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة الكائن بــ ( ...........) .
أنا                           محضر محكمة شئون الأسرة بــ ( .........)  انتقلت وأعلنت:
السيد/......................................المقيم .......................................... مخاطبا مع /
الموضوع
 - الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ  /  /  م بموجب وثيقة عقد زواج رسمية علي يد مأذون (....................) قيدت بسجل الأحوال المدنية بــ (..................)  برقم /   بتاريخ   /  /    م وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت فى عصمته وقد رزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغيرة (      )تبلغ من العمر    (   سنوات ) في يد الطالبة وحضانتها .
- وقد كانت الطالبة منذ زواجها بالمعلن إليه نعم الزوجة الأمينة التي تعمل على راحة زوجها ورعاية صغيرتها راضية بما قسم الله لها من معيشة ، حتى قام المعلن إليه بطردها هي وصغيرتها من منزل الزوجية في /  /      م ، وامتنع بدون وجه حق عن الإنفاق عليهما حتى الآن رغم يساره إذ لا يقل دخله الشهري عن         ج، حيث يعمل بوظيفة ( ......... ) إضافة إلى ما تدره عليه مساحة   ( ..... )  فدان أرض زراعية وعدد من رؤوس الماشية من دخل إضافي فضلاً عن عيادة تدر عليه دخلاً شهريا (......) كائنة فى ..... .
-  وحيث إن نفقة الزوجة تجب على زوجها نظير احتباسها لمنفعته من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً وتعتبر ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء (المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ).
- وحيث يجري نص المادة (16) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه:
- " تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.
- وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة (بحاجاتها الضرورية) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.
- وحيث تنص المادة (18 مكرراً ثانياً) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه:
" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه.
-      -------------------------------
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم.
وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم."
- وحيث إن الطالبة كثيراً ما طالبت المعلن إليه بالطريق الودي بأن يؤدى لها نفقة زوجية بأنواعها الثلاث ونفقة بنوعيها لصغيرتها منه (     ) رحمة لهما من حالة الفاقة والعوز التي تسبب لهما فيها إلا أنه تعنت وامتنع دون مسوغ شرعي مخالفا عن قصد حكم الشريعة الغرَّاء وضارباً عرض الحائط بقيم الكرامة والإنسانية والرحمة وهو الحال الذي لا تجد معه الطالبة إلا اللجوء إلى قاضيها الطبيعي طلبا للحماية القضائية لها ولصغيرتها من جور المعلن إليه وتعنته .
- وحيث إن الطالبة قد سبق أن لجأت لمكتب تسوية المنازعات الأسرية  بطلب نفقة زوجية و صغيرة  قيد  برقم     لسنة  2018 في  /   /2018 م .
                                                                     بناء عليه
أنا المُحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه  وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة (.................) لشئون الأسرة  بمقرها الكائن بـ (..............) وذلك للمثول أمامها بجلستها المنعقدة يوم (.................)الموافق            /         /2018م من الساعة الثامنة أفرنكي  وما بعدها للمرافعة وسماع الحكم عليه :
أولا: بفرض نفقة مؤقتة لها و لصغيرتها ( كريمة )  لحين الفصل في الدعوى بحكم نافذ  وأمر المعلن إليه بأدائها إليها المواعيد 
ثانياً: بفرض نفقة زوجية نهائية لها بأنواعها الثلاث من تاريخ الامتناع الحاصل في /  /2017م ونفقة نهائية لصغيرتها منه (كريمة) اعتبارا من ذات تاريخ الامتناع المشار إليه  وإلزام المعلن إليه بالأداء في المواعيد.     
 مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى بسائر أنواعها في الحال والمآل .

ولأجل العلم /

دعوى النفقة والحبس وكيفية تنفيذ الحكم الصادر فيها

إجراءات التحقيق بمعرفة النيابة لتحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة  كتاب دوري رقم 8 لسنة 2000 بالتحقيق بمعرفة النيابة لتحديد دخل المطلوب ال...