باسم الشعب
محكمة مصر الجديدة الجزئية
الدائرة { 32 } مدني جزئي مصر الجديدة .
***********************************************************
بالجـلسة المدنية المنعقدة علنا بسـراي المحـكمة في يـوم الأحد المـوافق 24-2-2013 م
برئاسة السيد الأستاذ / حسين رشاد رئـيسالمحكمة
بحضور السيد / محمد الغزالي أمــين السر
صــــــدر الحكم الآتي:-
في الدعوى رقم 880 لسنة 2011 مدني جزئي مصر الجديدة .
المرفوعـــة من : -
----------------------------------------------------------------------------
ضد
----------------------------------------------------------------------------
المحكمـــــــــة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق :
حيث تتحصل واقعات الدعوى فيما سبق ان احاط بة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2211 لسنة 2011 عمال كلى شمال القاهرة بجلسة 30-7-2011 والمقضي فيه بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى واحالتها الى محكمة مصر الجديدة الجزئية ومن ثم تحيل الية المحكمة منعا للتكرار وان كانت توجزة بالقدر الازم لربط اوصال الدعوى فى ان المدعى اقامها بموجب صحيفة مستوفاة لشرائطها القانونية ومعلنة قانونا طالبا فى ختامها الحكم بالزامهما متضامنين فيما بينهما بان يؤديا له
اولا: الزامهما باداء مبلغ عشرة الاف تمثل المقابل النقدى لقيمة اتعابة عن جهودة المبذولة فى الدعوى رقم 662 لسنة 2010 مدنى جزئى مصر الجديدة على النحو الموضح بعريضة الدعوى
ثانيا: الزامهما بأداء مبلغ خمسون الف جنية كتعويضا ماديا وادبيا للمدعى عن الاضرار التمت بة جاء فعل المدعى عليهما مع الزامهما بالمصاريف واتعاب المحاماة
وحيث قدم سندا لدعواة حوافظ مستندات طالعتها المحكمة والمت ما بها وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 30-7-2011 حكمت المحكمة حكمها المقدم ومن ثم تحيل الية المحكمة منعا للتكرار
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات امام هذة المحكمة بهيئة مغايرة وبجلسة 15-4-2012 قدم المدعى حافظتي مستندات طويت الاولى على صورة رسمية من المحضر رقم 82 لسنة 2011 ادارى النزهة وطويت الثانية على :
1-اصل التوكيل الرسمي العام رقم 6079 ب لسنة 2010 مكتب توثيق الاهرام
2- اصل التوكيل الرسمى رقم 5007 أ لسنة 2010 مكتب توثيق نادى الشمس
وحافظة مستندات بها صورة كربونية لايصالات الرسوم والمصروفات القضائية المسددة من المدعى وقدم مذكرة بدفاعة وبجلسة 20-5-2012 قدم المدعى علية الاول بشخصة وبصفتة وكيلا عن المدعى علية الثانى حافظة مستندات طويت على:
1- صورة من صحيفة الدعوى رقم 662 لسنة 2010 مدنى مصر الجديدة
2- صورة من الحكم رقم 1098 لسنة 2002 مدنى الزيتون
3- صورة من محضر جرد المنقولات سند دعوى التسليم المنقولات وقدم مذكرة بدفاعة ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بالنسبة للمدعى علية الاول
وبجلسة 22-7-2012 حكمت المحكمة باحالة الدعوى للتحقيق على النحو المبين بمنطوق الحكم وبجلسة 14-10-2012 قررت المحكمة انهاء حكم التحقيق واعادة الدعوى للمرافعة وبجلسة 13-1-2013 قدم المدعى حافظة مستندات طويت على صورة كربونية لايصالات رسوم ومصاريف قضائية مسددة من المدعى وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم
وحيث انه عن الدفع المبدى من المدعى علية الاول بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة فانة من المقرر قانون بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات انة لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون . ومع ذلك تكفي المصلحة المحتلة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في أي حالة تكون عليها الدعوى وبانزال ما سبق على دعوانا نجد ان المدعى علية الاول كان ممثلا فى الدعوى المطالب اتعاب المدعى فيها وان المدعى كان المحام الاصيل عنة الامر الذى يصبح معة هذا الدفع لم يوافق صحيح القانون ومن ثم تقضى المحكمة برفضة
وحيث أنه عن موضوع الدعوى ولما كان من المقرر قضاء محكمة النقض أن الأتعاب تقدر علي أساس ما بذله المحامي من عمل يتفق وصحيح القانون وما اقتضاه هذا العمل من جهد يعتبر لازما للوصول إلى الفائدة التي حققها لموكله وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة وتقدير الجهود والفائدة التي حققها المحامي لموكله مما تستقل به محكمة الموضوع متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله ( جلسة 19/5/1981 مجموعة المكتب الفني السنة 32 ج 2 ص 1542 )
وأن أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طواعية قبل تنفيذ الوكالة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة تعد أجر وكيل يخضع لتقدير قاضي الموضوع طبقا لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدني (جلسة 5-2-1989 مجموعة المكتب الفني السنة 40 ج 1 ص 390 ، جلسة 28-5-1992 مجموعة المكتب الفني السنة 43 ج 1 ص 744 ) - وأن تقدير الفائدة التي حققها المحامي لموكله مما تستقل محكمة الموضوع باستخلاصه من الوقائع دون أن يعيب حكمها أنها لم تشر لنصوص قانون المحاماة طالما أن قضائها يتفق والتطبيق الصحيح لهذا القانون (نقض مدني في 22 يونية سنة 1977 مجموعة المكتب الفني السنة 28 ج 1 رقم 256 ص 1477 ) - ولما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير عمل الخبير ولها آن تأخذ بتقرير الخبير كله آو آن تأخذ ببعض ما جاء به تطرح البعض الآخر وتقضى بما يطمئن إليها وجدانها (نقض رقم 934 س 49 ق جلسة 12-1 -1983 لسنة 34 ص188 ) .
وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان المدعي قد أقام دعواه بغية الحكم له بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ عشرة الاف جنيه قيمة الرسوم وأتعاب القضايا التي باشرها لصالحه وكان الثابت للمحكمة من واقع مطالعتها لأوراق الدعوى وحوافظ المستندات المقدمة من المدعى انه قد بذل فيها الجهد المقبول من حيث البحث القانوني و المجهود الفني في صياغة مذكراتها و صحيفتها و إعداده لمستنداتها الإعداد الجيد والمثول أمام القضاء والمطالبة بحقوق موكله مما يكون معه المدعي عليهما قد حصل علي منفعته ويتعين علية الالتزام بدفع أتعاب المحامي المدعي لما بذله من جهد ، الأمر الذي يحق معه للمدعى المطالبة بالأتعاب التي أعطاه القانون الحق في المطالبة بها ، إلا انه وفى شأن المبلغ الذي يطالب بإلزام المدعى عليهما بتأديتها وكان المستقر عليه على نحو ما سلف أن تقدير قيمة الأتعاب هو من اطلاقات تقدير المحكمة دون معقب ، و كانت المحكمة ترى أن المبلغ المطالبمبالغ فيه بالتناسب مع مقدار الجهد المبذول ومقدار ما عاد علي الموكل من فائدة سيما وان هناك منها ما لم يستطع فيها الحصول علي حكم لصالحه ، الآمر الذي ترى معه المحكمة النزول به إلي القدر المناسب وتقدر المحكمة أتعابا للوكيل بمبلغ خمسة الاف جنيه علي نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم .
وحيث عن طلب المدعي بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ خمسون الف جنيه كتعويض عما لحق بة من اضرار فلما كان من المقرر بنص المادة 163من القانون المدني أن كل خطاء سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض
ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد اتاحة للمدعى فرصة اثبات الضرر الذى وقع علية باحالة الدعوى للتحقيق الا انة لم يحضر ثمة شهود فلما كان ذلك الطلب يقتضي توافر ثلاثة شروط هي قيام الخطأ في جانب المطلوب الذامة بالتعويض وقيام المضرر بالنسبة لطالب التعويض ووجود رابطة السببية بينهما وكان المدعي في ذلك الشق من الطلبات لم يقدم ما يؤكد توافر الضرر في جانبه وعلاقة السببيه ما بين الخطأ الواقع في حق الجمعية المدعي عليها وذلك الضرر المدعي به رغم كونه المكلف باثباتة قانونا ولم يطلب وسيله اثبات ذلك الضرر وإذ كانت المحكمة غير مكلفة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم أو لفت نظرهم بمقتياتة الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض ذلك الشق من الطلبات .
وحيث أنة عن المصروفات والأتعاب فالمحكمة تلزم المدعي بالمناسب من المصاريف والمدعى عليه بباقيها عملا بنص المادة 186 من قانون المرافعات والمادة الأولي من القانون 10 لسنة 2002 المعدلة لأحكام القانون رقم 17 لسنه 1983 بشأن المحاماة .
وحيث أنه عن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل فالمحكمة لا تري موجبا له من ثم تقضي برفضه
فلهذه الأســـباب
حكمت المحكمة : بإلزام المدعي عليهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ خمسة الاف جنيه أتعاب محاماة وألزمت المدعي عليهما بالمصاريف وخمسون جنيه مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
أميـــن السر رئيـــس المحكمـــة
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.