إنه في يوم الموافق / /2018م الســـــــاعة بناحية
بناء على طلب السيدة / ..................... ، المقيمة بــ (..............) شارع الشهداء ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ................... المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة الكائن بــ ( ...........) .
أنا محضر محكمة شئون الأسرة بــ ( .........) انتقلت وأعلنت:
السيد/......................................المقيم .......................................... مخاطبا مع /
الموضوع
- الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ / / م بموجب وثيقة عقد زواج رسمية علي يد مأذون (....................) قيدت بسجل الأحوال المدنية بــ (..................) برقم / بتاريخ / / م وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت فى عصمته وقد رزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغيرة ( )تبلغ من العمر ( سنوات ) في يد الطالبة وحضانتها .
- وقد كانت الطالبة منذ زواجها بالمعلن إليه نعم الزوجة الأمينة التي تعمل على راحة زوجها ورعاية صغيرتها راضية بما قسم الله لها من معيشة ، حتى قام المعلن إليه بطردها هي وصغيرتها من منزل الزوجية في / / م ، وامتنع بدون وجه حق عن الإنفاق عليهما حتى الآن رغم يساره إذ لا يقل دخله الشهري عن ج، حيث يعمل بوظيفة ( ......... ) إضافة إلى ما تدره عليه مساحة ( ..... ) فدان أرض زراعية وعدد من رؤوس الماشية من دخل إضافي فضلاً عن عيادة تدر عليه دخلاً شهريا (......) كائنة فى ..... .
- وحيث إن نفقة الزوجة تجب على زوجها نظير احتباسها لمنفعته من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً وتعتبر ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء (المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ).
- وحيث يجري نص المادة (16) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه:
- " تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.
- وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة (بحاجاتها الضرورية) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.
- وحيث تنص المادة (18 مكرراً ثانياً) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه:
" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه.
- -------------------------------
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم.
وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم."
- وحيث إن الطالبة كثيراً ما طالبت المعلن إليه بالطريق الودي بأن يؤدى لها نفقة زوجية بأنواعها الثلاث ونفقة بنوعيها لصغيرتها منه ( ) رحمة لهما من حالة الفاقة والعوز التي تسبب لهما فيها إلا أنه تعنت وامتنع دون مسوغ شرعي مخالفا عن قصد حكم الشريعة الغرَّاء وضارباً عرض الحائط بقيم الكرامة والإنسانية والرحمة وهو الحال الذي لا تجد معه الطالبة إلا اللجوء إلى قاضيها الطبيعي طلبا للحماية القضائية لها ولصغيرتها من جور المعلن إليه وتعنته .
- وحيث إن الطالبة قد سبق أن لجأت لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بطلب نفقة زوجية و صغيرة قيد برقم لسنة 2018 في / /2018 م .
بناء عليه
أنا المُحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة (.................) لشئون الأسرة بمقرها الكائن بـ (..............) وذلك للمثول أمامها بجلستها المنعقدة يوم (.................)الموافق / /2018م من الساعة الثامنة أفرنكي وما بعدها للمرافعة وسماع الحكم عليه :
أولا: بفرض نفقة مؤقتة لها و لصغيرتها ( كريمة ) لحين الفصل في الدعوى بحكم نافذ وأمر المعلن إليه بأدائها إليها المواعيد
ثانياً: بفرض نفقة زوجية نهائية لها بأنواعها الثلاث من تاريخ الامتناع الحاصل في / /2017م ونفقة نهائية لصغيرتها منه (كريمة) اعتبارا من ذات تاريخ الامتناع المشار إليه وإلزام المعلن إليه بالأداء في المواعيد.
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى بسائر أنواعها في الحال والمآل .
ولأجل العلم /
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.